ولا بأس بالتعرض لبعض ما ذكره في المقام تتميما للفائدة . في كلام المحقق النائيني في الفرق بين الكشف والإجازة ومناقشته وقد ذكر المحقق النائيني ( رحمه الله ) : أنه يمكن أن يقال بالفرق بين القبض والإجازة : وهو أن القبض جزء المؤثر ، ولكن الإجازة صورة للمادة المتحققة وإنفاذ من المالك لما سبق ، فمن جهة أن السبب التام للنقل لا يتحقق بدونها فالإجازة ناقلة ، ومن حيث إنها إنفاذ لما تحقق فهي كاشفة ، فعلى هذا يقع التفكيك بين الملك وآثاره من النماء والمنافع ، ويلتزم بالنقل في الأول وبالكشف في الثاني ، فإن الملكية لا يمكن تحققها من قبل ، بعد دخل الإجازة في تحققها ، وليس للملكية السابقة اعتبار وجود في الحال ، بخلاف المنافع ، فإنه يمكن تحقق ملك المنفعة من قبل ، لأن لها اعتبار وجود في الحال باعتبار تعلق الضمان بها ووجود أجرتها ، فيصح تعلق