responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 500


ظاهر الأدلة اعتبار الرضا في نفوذ العقد ، والمفروض أنه معدوم حال العقد . نعم ، للعقد اعتبار بقاء بنظر العقلاء ، وفي حال الإجازة يلحقه الرضا فيؤثر ، فالنتيجة هي النقل .
وأما سائر وجوه الكشف - من الكشف المحض ، أو اشتراط وصف التعقب في نفوذ العقد - فمضافا إلى ما قد سلف هي خلاف ظواهر الأدلة ، كما لا يخفى .
فالتحقيق : أن المستفاد من القواعد والأدلة العامة هو النقل ، وقد ظهر تقريبه ( 1 ) .


1 - أقول وأستعين بالله : إنه لو اقتصرنا على الظهور البدوي لأدلة الرضا جامدين عليه ، فلا بد لنا من الحكم ببطلان الفضولي ، لمكان كلمة عن في آية التجارة . لكن التحقيق يقتضي رفع اليد عن الخصوصية المقارنة للقرائن السابقة . ذلك ما ذكره الأستاذ مد ظله . ولنا أن نقول : إن العقلاء لا يرون خصوصية في فعلية الرضا بل يرون الرضا فيما سيأتي كافيا في نفوذ العقد . وإن شئت قلت : إن أدلة اعتبار الرضا لا تكون مقيدة للعمومات نظير ( أوفوا بالعقود ) ، بل العمومات في نفسها منصرفة عن العقد غير المرضي به ، فإذا وصل الأمر إلى الانصراف ، فالقدر المعلوم من خروجه هو العقد الذي لا رضا فيه مقارنا أو سابقا أو لاحقا ، وأما العقد الذي سيلحقه الرضا فلا مانع من شمول الدليل له . فالنتيجة : وجوب الوفاء بالعقد الذي سيلحقه الرضا ، وهذا معنى الكشف الحقيقي . وأما ما أفاده سيدنا الأستاذ : من أن الرضا ليس بفعلي ، وهو معدوم ، فقد عرفت عدم اعتبار فعلية الرضا ، وإمكان أن يجعل الشارع العقد المرضي به مؤثرا ولو فيما سيأتي ، بلا ورود إشكال عقلي عليه ، وظهور القواعد والعمومات في ذلك أيضا . فالنتيجة : صحة القول المشهور الذي عليه الأعاظم من المتأخرين ، ومنهم صاحب الجواهر ( قدس سره ) ، فالأخذ به متعين . مع أن هنا إشكالا في النقل : وهو أن مقتضى العقد تحقق مضمونه من حينه . لا أقول : إن المنشأ بالعقد هي الملكية المقيدة أو المظروفة ، بل أقول : إن المنشأ وإن كانت نفس طبيعة الملكية ، إلا أنه معنى نفوذ العقد وقوع الملكية من حينه . وإن شئت قلت : إن مقتضى العقد وإن كانت نفس طبيعة المبادلة ، إلا أن إطلاقها يقتضي وقوع المبادلة من حين العقد ، والإجازة لا تقيد العقد ، بل ناظرة إلى نفس العقد ، وموجبة لانفاذ نفس العقد الواقع مطلقا ، فلا بد إما من الالتزام بالكشف الحقيقي أو الانقلاب ، وحيث إن الثاني غير معقول ، بل مخالف للقواعد ، فلا بد من الالتزام بالأول . وحاصل الاشكال : أن القول بالنقل مخالف لمقتضى إطلاق العقد . وبعبارة أخرى : لو كان العقد نافذا يؤثر من حينه ، وإلا فلا يؤثر بعده أيضا . وهذا المعنى لو لم يكن أمرا عقليا ، لكن لا ينبغي الاشكال في موافقته لنظر العقلاء ، ومن المطمئن به أن المحقق والشهيد الثانيين يريدان باستدلالهما الثاني هذا المعنى ، ومن استدلالهما الأول ما ذكرناه في تقريب الكشف . وبالجملة : أن جميع أنحاء الكشف - عدا الحقيقي منه - مخالف لظواهر الأدلة ، بل في بعضها إشكال ثبوتي ، وفي النقل أيضا إشكال عقلائي ، ولا أقل من أنه خلاف ظواهر الأدلة الدالة على نفوذ العقد ، فإن مقتضاها وقوع المضمون من حينه على التقريب المتقدم . وسيجئ الاشكال في الكشف الحكمي عند تعرض سيدنا الأستاذ له ، فلم يبق إلا الكشف الحقيقي المساعد عليه نظر العقلاء وظواهر الأدلة والشهرة بين العلماء وذهاب جمع من أكابرهم إليه ، فلا بد من الالتزام به ، والحمد لله . المقرر دامت بركاته .

500

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست