responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 502


الإجازة بها التي مرجعها إلى إسقاط الضمان ، فبالنقل في الحال يصح تحققها من قبل ، كما يصح تحققها بعد ذلك بالنقل في الحال ، كما في إجارة الدار المتعلقة بالسنة الآتية ( 1 ) . انتهى ملخصا .
وكلامه هذا محتمل للأمرين ، فيمكن أن يريد بذلك : أن الإجازة كاشفة عن ثبوت ملكية المنافع واقعا من الأول فعلا ، ويمكن أن يريد به الكشف الحكمي ، الذي نسبه الشيخ ( رحمه الله ) إلى شريف العلماء ( رحمه الله ) ( 2 ) .
أما على الأول : فيرد عليه - بعد الاغماض عما أوردناه في الانقلاب : من عدم إمكانه ، ولزوم اجتماع مالكين مستقلين في مملوك واحد ، وقياس ذلك بالنقل في الحال بالنسبة إلى الملك المتأخر كالإجارة المذكورة ، قياس مع الفارق ، لعدم لزوم الانقلاب في الثاني دون الأول - : أن أثر العقد إنما هو نقل العين فقط ، وأما نقل المنافع فليس له أثر بحيث ينشئ العاقد أمرين : نقل العين ونقل المنافع ، بل نقل المنافع يتبع نقل العين ، وعليه لا معنى لتعلق الإجازة بالعقد بالنسبة إلى المنافع ، فإن نقل المنافع لم ينشأ بالعقد حتى ينفذ بالإجازة ، فلو لاحظنا أن الإجازة إنفاذ لما سبق ، وقلنا بأن نتيجته الكشف ، فلا بد من الالتزام به في الملك ، وتتبعه المنافع ، ولو قلنا بأن للإجازة دخلا في التأثير ، فلا بد من الالتزام بالنقل في الملك ، وتتبعه المنافع ، فالتفكيك لا يرجع إلى محصل ، إلا أن يقال : بأن الإجازة متعلقة بنفس العقد لا المنافع ، لكنه موجب لتأثيره في نقل العين بعدها ونقل المنافع بعده . فتأمل .
وقد ظهر مما تقدم : أن الصحيح هو الالتزام بالنقل ، ولا منافاة بين إنفاذ ما سبق والنقل من حين الانفاذ ، فإنه ليس في السابق إلا العقد ، وهو إنشاء النقل ،


1 - منية الطالب 1 : 235 / سطر 9 . 2 - المكاسب : 133 / سطر 17 .

502

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست