responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 497

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


وهي أنه لو علم المالك بالعقد لرضي .
ولكن أولا : هذا خلاف المدعى فإن المدعى دخل واقع الرضا التقديري في العقد ، لا هذه القضية والرضا التقديري معدوم .
وثانيا : هذه القضية بإطلاقها غير مسلمة حتى عند المستدل ، بل لها قيد ، وهو أنه لو علم بالعقد وبالصلاح لرضي ، وحينئذ لا بد من دعوى الملازمة بين الصلاح في زمان الإجازة والصلاح في زمان العقد ، ولا ملازمة بينهما ، لا عقلا ولا عقلائيا .
هذا ما في صغرى كلامه ( رحمه الله ) .
المناقشة في كبرى كلام المحقق الرشتي وأما الكبرى : وهي كفاية الرضا التقديري في صحة البيع .
ففيها أولا : أن هذا كر على ما فر منه من الاشكال العقلي ، فإن الرضا التقديري معدوم ، ولا يعقل دخل المعدوم في صحة البيع .
وثانيا : هذا خلاف ظواهر الأدلة ، فإن ظهور الرضا والطيب في فعليتهما غير قابل للانكار ، وما ادعاه من التعميم خلاف الظاهر جدا .
وثالثا : هذا خلاف الواقع جدا بنظر العقلاء ، أترى أنه لو تخيل المالك كون العقد ذا مفسدة محضة ، ولا يرضى به حال العقد ، بل ينادي بأعلى صوته : أني لا أريد بيع داري ، ولا أرضى به ، مع ذلك يجوز بيع داره بدعوى ، أنه لا يفهم بأن في هذا البيع صلاحا ولو علم به لرضي ، أفيمكن الالتزام بمثل هذا الحكم الموجب للاغتشاش في المجتمع ؟ ! ولذا لا نلتزم بكفاية مثل ذلك في الحكم بحلية أكل مال الغير أيضا .
نعم ، الرضا الارتكازي كاف في ذلك ، ولكنه غير الرضا التقديري ، فإن الأول موجود بالفعل في الارتكاز ، كما لا يخفى على من له أدنى تأمل .

497

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست