responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 474


طبعه ذلك ، لكن المفروض عدم وقوع العقد في مقام الثبوت على الاطلاق ، بل قيد بقيدين متنافيين .
وما ذكره : من سقوط القيدين والرجوع إلى الاطلاق ، إنما يتم لو كان للعقد إطلاق ، والمفروض خلافه .
وبالجملة : عدم إمكان الأخذ بالقيد لا يوجب إمكان الأخذ بالاطلاق ، إلا إذا كان في البين إطلاق ، وليس في البين إلا المقيد بالقيدين ، فأين الاطلاق ؟ ! هذا على مبناه ( رحمه الله ) .
وأما على ما ذكرنا : من اقتضاء الارتكاز الطبعي وقوع العقد للعاقد ، إلا إذا قيده بالغير فأوضح ، فإن ارتكازه ليس إلا إيقاع العقد المقيد بالقيدين ، لا المطلق ، ولا من نفسه مطلقا .
في تفصيل آخر في المقام وقد يفصل بين المثالين ، بوقوع العقد للغير في الأول بإجازته ، ووقوعه للعاقد في الثاني ( 1 ) ، بتقريب : أن الكلي ما لم يضف إلى أحد ليس ملكا لشخص ، وهذا ظاهر ، وبالإضافة يكون ملكا للمضاف إليه ، وحينئذ كما أنه لو وقع العقد على الأعيان الشخصية ، وقع لمالكها وإن قصد خلافه ، كما مر في بيع الفضولي لنفسه ، فكذلك فيما نحن فيه ، فالعقد الواقع على ما في ذمة الغير يقع له وإن قصد العاقد وقوعه لنفسه ، والعقد الواقع على ما في ذمة نفسه يقع له وإن قصد وقوعه لغيره ، فإن العقد في الأول واقع على ملك الغير ، وفي الثاني واقع على ملك العاقد .
وبعبارة أخرى : إن مالية الكليات موقوفة على إضافتها على ذمة ما ، وحينئذ


1 - المكاسب : 131 / سطر 4 .

474

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست