responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 472


هو من المسلمات .
وأما ما ذكر في ثاني المقدمات فهو أيضا صحيح ، إلا أن المفروض أن العاقد القاصد للإضافة إلى الغير غير ملتزم بشئ حتى يملكه الطرف الآخر ، فما التزم به قد رده صاحب الإضافة ، ولم يلتزم بشئ آخر .
وأما ما ذكر في ثالث المقدمات فهو صحيح في الأعيان الشخصية ، وأما الكليات التي لا تعين لها إلا بالإضافة إلى شخص ، وقد صرح هو بذلك ، فكيف يمكن تصوير تعينها بدون تعين المالكين ؟ !
وأما ما ذكره أخيرا : من أن القصد لا ينفك عن أثره التكويني ، فهذا رجوع عما ذكره في أول المقدمات ، فلو كان للقصد أثر قابل للصرف إلى الغير بالإجازة ، فمع رد ذلك الغير يلغى القصد ، ولا شئ آخر مقصودا حتى يقع للعاقد ، ولو لم يكن لهذا القصد أثر فهو ملغى من الأول ، فكيف يقع للغير بإجازته ، وقياس ذلك بالتولية أيضا فاسد ، فإن جعل التولية إنما هو باللفظ ، والمفروض عدم اللفظ في المقام .
والحاصل : أن مقتضى القاعدة في ذلك العقد - بعد رد من أضيف إليه العقد - البطلان ، لا وقوعه للعاقد ، فإن تعين الكلي متوقف على التعيين ، فما عين له لم يقع له ، وغيره لم يعين له ، وهذا ظاهر .
الكلام في الشراء لغيره أو لنفسه بما في ذمته أو بما في ذمة الغير بقي الكلام فيما لو اشترى لنفسه بما في ذمة الغير ، أو اشترى لغيره بما في ذمة نفسه ، فإن الجمع بين القيدين لا يمكن ، لمنافاته لحقيقة المعاوضة ، ولا يخفى أن محل الكلام إنما هو في إمكان حصول الجد بالمعاملة ، ومورده صورة عدم التفات العاقد إلى جميع أطراف المسألة ، وقد مر توضيحه في مسألة الفضولي لنفسه ( 1 ) .


1 - تقدم في الصفحة 452 .

472

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست