يجعل ملك كلا الالتزامين لواحد منهما ، إما بجعل شرعي كالخيارات الشرعية ، أو بجعل من المتعاقدين فيما لهما حق الجعل ، لا في النكاح وأمثاله . وثالثها : عدم اعتبار تعيين المالكين في المعاوضات . ومقتضى هذه الأمور أن يكون نفس العاقد هو الملزم بالالتزامات الصريحة والضمنية ، وأن طرفه يملك هذه الالتزامات عليه ، كما أنه يملك التزامات طرفه ، فلا وجه لبطلان المعاملة لو رد من قصده العاقد . وأما وقوعها له لو أجاز أو أقر بالوكالة ، فلأن القصد وإن لم يؤثر في صرف الالتزامات إلى الغير ، إلا أنه لا ينفك عن أثره التكويني ، فيجعل المعاملة كالمادة الهيولانية القابلة لصرفها إلى الغير بإجازته أو إقراره ، فيكون القصد كجعل التولية للغير ، وتكون الإجازة أو الاقرار بمنزلة قبول التولية . فالقول بأن المعاملة تقع لنفس المباشر واقعا إذا رد من قصدت له ، منطبق على القواعد ، وقياسها على ما إذا أسندها إلى الغير لفظا مع الفارق ( 1 ) ، انتهى . وشئ مما ذكره لا يتم : أما ما ذكره في أول المقدمات ، من المسلم في باب المعاملات ، وهو توقف ترتب الأثر في الأمور البنائية على الانشاء ، فهذا وإن كان صحيحا ، إلا أن مورد ذلك إنما هو موارد الانشائيات ، كالعقد والشرط في ضمن العقد . وأما تعيين من له العقد ، فهذا خارج عن هذه الموارد ، بل المتعارف في السوق في ذلك هو التعيين قصدا ، فمن كان وكيلا عن غيره في شراء مال ، وهو أيضا يريد شراءه لنفسه ، لا يتوقف تعيين المشتري على قوله : لنفسي أو لموكلي ، بل القصد كاف في ذلك . وما ذكره : من أن هذا من المسلمات ، لو لم يكن خلافه من المسلمات ليس