responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 441


السائل ، فعلى ذلك يجئ فيه الاحتمال الثاني أيضا ، فليتدبر .
وأما توقيع الصفار لا يجوز بيع ما ليس يملك ( 1 ) ، فمضافا إلى ما سبق يحتمل فيه قراءة يملك مبنيا للمجهول ، فيخرج بيع الفضولي عن مفاده .
وأما سائر الروايات ، فقد ذكر الشيخ ( رحمه الله ) ما هو المهم منها ، وأجاب عنه بأجوبة متينة ( 2 ) ، فلا نطيل بالتعرض لها .
ثم إنه لو تمت هذه الروايات فتقيد بها إطلاقات أدلة التنفيذ ، وهذا ظاهر .
في تقييد أدلة البطلان العامة بأدلة الصحة الخاصة وهل يمكن تقييدها بالروايات الخاصة الدالة على صحة الفضولي ، أم لا ؟
فقد ذكر الشيخ ( رحمه الله ) : أن النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق ( 3 ) ، فإن النهي عن بيع ما لا يملك عام ، يشمل بيع العاقد لنفسه أو لمالكه مع حصول الإجازة وعدمه ، وأما حديث عروة ( 4 ) فظاهره بيع العاقد لمالكه مع حصول الإجازة ، وهذا أخص ، فتثبت صحة العقد الفضولي في محل بحثنا .
ولكن ذكر المحقق النائيني ( رحمه الله ) : أن النسبة بينهما نسبة التباين ( 5 ) فتتساقطان ، ويرجع إلى الاطلاقات .
والوجه في ذلك : أن البيع لنفسه أو للمالك بلا إجازته ، لم يكن موردا لتوهم الصحة ، حتى يرد المنع بنحو العموم ، فلم يبق تحت الأدلة المانعة إلا البيع للمالك مع


1 - الكافي 7 : 402 / 4 ، الفقيه 3 : 153 / 674 ، تهذيب الأحكام 7 : 150 / 667 ، وسائل الشيعة 12 : 252 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع ، الباب 2 ، الحديث 1 . 2 - المكاسب : 127 . 3 - المكاسب : 127 / سطر 19 . 4 - تقدم في الصفحة 429 . 5 - منية الطالب 1 : 222 / سطر 1 .

441

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست