responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 440


مطلقا ، وأما نفي ذلك بحيث لم يقبل لحوقه بالإجازة ، فغير ظاهر منه ، مع إمكان دعوى أنه يكفي في التعبد والادعاء نفي الآثار الظاهرة لا مطلقا ، فلا يستفاد بطلان الفضولي من ذلك .
هذا مع قطع النظر عن صدر النبوي السابق ، وأما مع ملاحظته ، وأن حكيم بن حزام يسأل عن حكم البيع أولا ، ثم الشراء من مالكه والدفع إلى المشتري ، فأجاب الإمام ( عليه السلام ) بهذه العبارة : نهى النبي عما ليس عندك ( 1 ) ، فظاهر السؤال عن حكم البيع على النحو المتعارف بين الدلالين ، والمتعارف إنما هو بيع الكلي لا الشخصي ، ووجود النص والفتوى على صحة البيع الكلي حينئذ ، لا يوجب رفع اليد عن ظهور الرواية وحملها على بيع العين الشخصية ، بل لا بد من علاج الرواية على الوجه المقرر له في الأصول .
فعلى ذلك لا يمكن الاستدلال بالرواية لبطلان الفضولي ، ولو قلنا بأن المبيع شخصي ، على ما أفاده الشيخ ( رحمه الله ) ( 2 ) ، فالاحتمال الثاني ساقط ، لكن هذا بعينه ما يجئ في مسألة من باع شيئا ثم ملكه فأجاز ( 3 ) ، وبحثه غير مرتبط بمقامنا ، وهو أن الفضولي باع عن المالك مع عدم سبق المنع ، فأجاز المالك ، والعموم المستفاد من التعليل بدوا نزل على ذلك ، مضافا إلى أن صرف الإمام ( عليه السلام ) نظره عن جواب السائل - ب‌ لا أو نعم مع أنه أخصر - إلى هذه العبارة ، شاهد على أن المراد إلقاء الكبرى لتشخيص المنهي عنه عن غيره ، بلا نظر إلى التطبيق على مورد السؤال ، بل أوكل الإمام ( عليه السلام ) ذلك إلى نفس السائل ، فالسائل سأل عن حكم القضية ، وأجاب الإمام ( عليه السلام ) : بأن المنهي عنه هو بيع ما ليس عندك ، واختيار التطبيق بيد


1 - تقدم في الصفحة 438 . 2 - المكاسب : 127 / سطر 13 . 3 - يأتي في الصفحة 597 .

440

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست