ذلك ، كما لا يخفى . وأما بالنسبة إلى ما بعده ، فيدور الأمر بين تقييد المطلق وعدمه ، وهذا راجع إلى الشك في تخصيص العام وعدمه ، فإن تقييده بالنسبة إلى ما بعد لحوق الرضا - مع العلم بعدم شمول الاطلاق بالنسبة إلى ما قبل ذلك - موجب لخروج أصل الفرد عن العموم ، فيدور الأمر بين تخصيص العام وعدمه ، وأصالة العموم تثبت لزوم الوفاء بالعقد بالنسبة إلى هذه الحالة ، وهل نحتاج بعد هذا الأصل إلى جريان أصالة الاطلاق أيضا ، أولا ، بل يكفي نفس جريان الأصل الأول ؟ الظاهر كفاية ذلك ، فإن شمول العموم بالنسبة إلى هذا الفرد - مع العلم بعدم شمول إطلاقه بالنسبة إلى الحالة المتقدمة - موجب لثبوت حكم العام للفرد بالنسبة إلى الحالة المتأخرة بلا حاجة إلى التمسك بالاطلاق الأحوالي ( 1 ) . في حكومة دليل الاكراه على الأدلة الأولية هذا تمام الكلام على مبنى عدم تقييد الأدلة الأولية بالرضا والطيب المعاملي ، ووصول النوبة إلى حكومة دليل الاكراه . وأما على ما مر ( 2 ) من أن بناء العقلاء إنما هو في ترتب الأثر على المعاملات الحاصلة عن الرضا ، ولا يرتبون ذلك على العقد الاكراهي ، والأدلة الواردة في النفوذ كلها منصرفة إلى ذلك ، وإن لم نقل باستفادة المفهوم من آية التجارة ، فلا يبقى مجال لحكومة دليل الرفع حتى تحصل الاحتمالات المتقدمة ، فلا بد لاثبات صحة العقد
1 - كل ما أفاده مبني على استفادة الحكومة من دليل الرفع ، وأما على مسلك الحق - وهو أن حديث الرفع لا يستفاد منه إلا أحكام تعذيرية - فيكون أجنبيا عن مثل هذه المقامات بالكلية ، وحررنا ذلك في رسالة مفردة في حديث الرفع مفصلا . المقرر دامت بركاته . 2 - تقدم في الصفحة 378 و 406 .