responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 418


شبهة في المقام وحلها ولو شككنا في الاحتمالات الثلاثة فهنا شبهة : وهي أن العلم الاجمالي بتخصيص العام أو تقييد المطلق ، موجب لسقوط كلا الأصلين ، فلا يمكن تصحيح المعاملة ، إلا أنه حيث إن الدوران في المطلق بين التقييد والتقيد ، مع العلم بعدم تعلق الإرادة الجدية بحالة الاكراه ، ولا أصل عقلائيا للبناء على التقييد حينئذ ، بل الأصل جار لتشخيص الإرادة الجدية ، لا لتعيين كيفيتها بعد العلم بها والدوران في العام بين التخصيص وعدمه ، فتبقى أصالة العموم بلا معارض ، فينحل العلم الاجمالي لا محالة ، وأصالة الاطلاق بالنسبة إلى ما بعد زوال الاكراه أيضا جارية بلا مزاحم ، فيصح العقد حينئذ ، بل لا نحتاج إلى هذا الأصل ، ويكفي نفس جريان أصالة العموم لاثبات الحكم بالنسبة إلى الحالة المتأخرة على ما سيجئ .
وأيضا لا معارضة بين الأصلين ، فإن جريان أصالة الاطلاق مستلزم لعدم جريانه ، لأن جريان هذا الأصل بالنسبة إلى العقد المكره عليه قبل حصول الرضا - لاثبات دخوله في أدلة النفوذ - لا يمكن للعلم بخروجه ، وجريانه فيه لاثبات لازمه ، وهو ورود التخصيص في العام ، مستلزم لنفي موضوع الاطلاق ، فإن الاطلاق متفرع على العموم ، والتخصيص يوجب خروج الفرد عن العام ، وهذا موجب لانعدام موضوع الاطلاق ، فجريان الاطلاق لاثبات التخصيص في العموم مستلزم لانعدام موضوع الاطلاق ، فأصالة الاطلاق غير جارية في نفسها ، فتبقى أصالة العموم بلا معارض .
ولا يتوهم : أنه في ما بعد لحوق الرضا يمكن إجراء الاطلاق بلا محذور ، والمحذور إنما هو في جريان الاطلاق بالنسبة إلى الحالة المتقدمة ، فإن الشبهة إنما هي في مورد العلم الاجمالي بطرو التقييد أو التخصيص ، وهذا يتم بالنسبة إلى ما قبل

418

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست