مفصلا ، وإنما الكلام في أنه هل تعتبر مقارنته للعقد في ذلك ، أم لا ؟ في دليل اعتبار مقارنة الرضا للعقد فقد يقال باعتبار المقارنة ، من جهة استفادة ذلك من كلمة عن النشوية في الآية المباركة : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ) ( 1 ) ، فإن حصر جواز الأكل بالتجارة الناشئة عن تراض ، يدل على عدم جواز الأكل في بيع المكره ، ودخول ذلك في عقد المستثنى منه ( 2 ) . وقد مر ( 3 ) في تقريب ما يستفاد من هذه الآية : أن الظاهر منها ترتب الحكم بعدم الجواز على الباطل ، والحكم بالجواز على غير الباطل ، وهذا الوصف المأخوذ في موضوع ذلك الحكم - كسائر موضوعات الأحكام - فهمه موكول إلى نظر العرف ، وليس للشارع تصرف فيه ، ومن الواضح أن العرف والعقلاء لا يرون الأكل في بيع المكره - بعد رضاه بالبيع - من الأكل بالباطل ، فعلى ذلك لا فرق بين أن يقال بظهور الآية في الحصر وعدمه ، وبين كون الاستثناء منقطعا أو متصلا ، وبين القول بظهور الكلمة في النشو وعدمه ، هذا ، مع أن وصف التراضي قيد غالبي لا مفهوم له ، فكأنه استثني عن الأكل بالباطل الأكل بالتجارة ، وحينئذ المستثنى يشمل المقام . وبعبارة أخرى : إن فهم مداليل الألفاظ موكول إلى نظر العرف ، والعرف - بملاحظة بعض المناسبات المغروسة في ذهنه - يلغي الخصوصية في بعض المقامات ، كما مر ( 4 ) ذلك ، ومثلنا له بمثالين ] رجل شك بين الثلاث والأربع
1 - النساء 4 : 29 . 2 - مجمع الفائدة والبرهان 8 : 156 . 3 - تقدم في الصفحة 33 - 34 . 4 - تقدم في الصفحة 48 - 49 .