وأصاب ثوبي دم رعاف [ ، فإنه يلغي خصوصية كون الشاك رجلا في الأول وخصوصية إضافة الثوب إلى زرارة وكون الدم رعافا في الثاني ، كذلك في المقام ، فإن العرف يحكم بإلغاء الخصوصية في المستثنى وفي المستثنى منه : أما في المستثنى منه ، فلا يرى موضوع الحكم بعدم جواز الأكل إلا كون الأكل باطلا ، فالبطلان موضوع للحكم بنظره ، وحيث إن الاستثناء ليس من الباطل ، فإنه غير قابل للتخصيص ، أي يحكم الشارع بجواز الأكل في مورد البطلان . وأيضا التجارة عن تراض لا تكون باطلا قطعا ، فالعرف يرى أن الآية في مقام مقابلة الباطل بالتجارة بما أنها غير باطل ، لا بما أنها تجارة ناشئة عن تراض ، فالمستفاد من الآية المباركة عدم جواز الأكل في مورد البطلان وجوازه في مورد الحق ، وبما أن فهم البطلان والحق - كسائر الموضوعات المأخوذة في الأدلة - موكول إلى نظر العرف ، فلا بد من ملاحظة معناهما في نظر العرف والعقلاء ، والعقلاء لا يرون بيع المكره بعد حصول الرضا من أقسام الباطل . فبهذا البيان ظهر عدم استفادة حصر الحل في التجارة عن تراض من الآية الكريمة . وأما في المستثنى ، فظهور الكلمة في النشو وإن كان لا ينكر ، إلا أن العرف يلغي هذه الخصوصية ، بملاحظة أن وجه التقييد بالتراضي هو حصول الرضا في المعاملة ، وأما نشو المعاملة عن الرضا فلا خصوصية فيه ، ولا سيما بملاحظة الاستثناء عن الباطل واستفادة أن وجه الاستثناء هو كون التجارة عن تراض من غير الباطل ، وأما وجه ذكر هذا الفرد في المستثنى فكونه من أوضح الأفراد وأغلبها . وقد ظهر بذلك : عدم الحاجة إلى البحث عن اتصال الاستثناء وانقطاعه ، وإن ذهب السيد ( رحمه الله ) - وتبعه المحقق النائيني ( رحمه الله ) - إلى لزوم توجيه الاستثناء بحيث يرجع إلى الاتصال ، ولذا ذكروا : أن الآية بمعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم بوجه من