الاستدلال بآية التجارة 3 - الآية الكريمة : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ( 1 ) . وفي الآية احتمالات : أ - نصب التجارة على أن تكون سادا مسد خبر الكون واسمه ضمير راجع إلى الأموال ، فمآل الكلام إلا أن تكون الأموال أموال تجارة عن تراض ، واللازم من ذلك التقدير . ب - نصبها على أن تكون خبر الكون والاسم ما ذكر ، أي تكون الأموال تجارة ، واللازم من ذلك الادعاء . ج - رفعها على أن تكون فاعلا للكون التام ( 2 ) . وفي جميع ذلك يحتمل أن يكون الاستثناء متصلا ، فتكون بالباطل تعليلا للحكم ، ويحتمل أن يكون منقطعا ، فالآية متكفلة ببيان الحكمين على موضوعين . وكذا يحتمل أن يكون المراد من التجارة البيع ، كما قيل ( 3 ) ، ويحتمل أن يكون المراد منها مطلق النقل والانتقال ، كما هو الظاهر منها . هذه محتملات الآية ، إلا أنه لا يحصل فرق فيما نحن بصدده ، وهو الأخذ بالآية لتصحيح بيع المعاطاة ، بل مطلق البيع ، بل مطلق التجارة في الأموال ، بل لعل غيرها كالايقاعات والعقود المترتبة على غير الأموال بين هذه المحتملات ، وذلك فإن ظاهر المستثنى منه في الآية الكريمة - بقرينة مناسبة الحكم والموضوع - أن
1 - النساء 4 : 29 . 2 - مجمع البيان 3 : 59 . 3 - نفس المصدر .