responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 32


نعم ، في خصوص المقام - وهو كفاية المعاطاة في حصول الأثر - يمكن الأخذ بالآية الكريمة على جميع التقادير ، فإن القدر المتيقن من البيع هو المعاطاة ، فإنه المتداول ، بل قلما يتفق بيع بالصيغة ، بل في مورد البيع بالصيغة يأتي العرف بها من باب التشديد والاحتياط ، فالآية وإن كانت مهملة ، لكن مع ذلك يمكن التمسك بها لتصحيح المعاطاة ( 1 ) .


1 - الظاهر أن هذا الذي أفاده - مد ظله - يشبه المغالطة ، فإنه ليس المراد من القدر المتيقن - المحمولة عليه القضية المهملة - المتداول الشائع ، بل المراد منه هو القدر الذي تيقن من ترتب الحكم الثابت في القضية عليه ، والمتيقن هو البيع بالصيغة ، والمعاطاة مشكوك فيها ، ولذا نبحث عنه ، ونريد إثبات صحتها بالتمسك بالآية . نعم ، تداولها بين العقلاء مع عدم ردع الشارع عنها يثبت الصحة ، إلا أن هذا دليل آخر تقدم ، والبحث في المقام مع قطع النظر عن ذلك الدليل ، وأنه لو كنا نحن وهذه الآية الكريمة ، يمكننا إثبات صحة المعاطاة بها ، أم لا ، مع فرض العلم بصحة البيع بالصيغة من الخارج والشك في صحتها ؟ المقرر حفظه الله .

32

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست