responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 326


فيما بعد ، ولا يمكن إلا بالفرض والتقدير .
وأما على تعلقه ب‌ عليك فالضمان في يوم الرد متعلق بالقيمة المتقدمة على ذلك اليوم ، وهو يوم تلف الوصف ( بالتقريب المتقدم في دليل اليد والفقرة الأولى ) .
وهذا أيضا لا يمكن إلا بالفرض والتقدير ، وهو أيضا كما ترى .
وهنا إشكال مختص ببعض هذه الاحتمالات : وهو أنه على تقدير تعلق الظرف ب‌ عليك يلزم ثبوت الضمان حال الرد ( فإن اليوم لأدخل له في ذلك ) ، ولازمه اجتماع الثبوت والسقوط في حال واحد ، ودخل أمر واحد - وهو الرد - في الثبوت والسقوط معا ، وهذا أيضا كما ترى .
ولكن هذه الاشكالات إنما تلزم على المداقة في كلمات الرواية ، ولحاظها بالدقة الخارجة عن المتعارف ، وأما لحاظها على وفق المتفاهم العرفي في الرواية ، فيقتضي عدم دخل اليوم في المطلب أصلا ، بل معناه أنه لا بد من رد الأرش يوم رد البغل ( 1 ) . وأما تعليق الضمان باليوم أو القيمة أو العيب به ، فلا يفهم عرفا منه ، فإذن بضميمة الجواب إلى السؤال نستفيد ما ذكرناه في الفقرة الأولى بلا زيادة ونقصان .
في جواب بعض المحققين على الاشكالات ذكر بعض المحققين في المقام : أن الظرف متعلق ب‌ عليك ، وأجاب عن الاشكالات المتقدمة : بأن الظرف لبيان استقرار الوضع أو التكليف يوم الرد ، فيفيد فائدة عود الظرف إلى العيب ، وتكون هذه الفقرة ساكتة عن يوم القيمة ، فيرجع إلى ما تقتضيه القاعدة في الضمانات ( 2 ) . انتهى .


1 - في الفارسية نقول : هنگامى كه خواستى قاطررا بدهى ، آن تفاوت را هم بده . المقرر حفظه الله . 2 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 103 / سطر 1 .

326

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست