responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 327

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


لكن ما ذكره خلاف ظاهر الرواية ، فإن تعلق اليوم ب‌ عليك يقتضي ثبوت أصل الضمان في ذلك اليوم ، لا استقراره .
الكلام في الفقرة الثالثة قوله ( عليه السلام ) في جواب سؤاله : ومن يعرف ذلك ؟ : أنت وهو . . . إلى آخره .
والفقهاء رحمهم الله أرجعوا ذلك إلى قيمة البغل المذكورة في الفقرة الأولى ، ولذا وقعوا في حيرة والتباس ، بأنه يلزم قبول قول المالك مع يمينه مع أنه مدع حينئذ ، ولزوم الجمع بين قبول يمينه وقبول بينته مع أنه إما منكر أو مدع ( 1 ) .
وفصل الشيخ ( رحمه الله ) بما فصل ، وجعل هذه الفقرة مؤيدة لثبوت قيمة يوم التلف ( 2 ) . وذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) ، وتبعه تلميذه المحقق ( قدس سره ) : أن الحلف هنا ليس اليمين في باب القضاء ، بل يكون الحلف المتعارف ( 3 ) .
وذكر بعضهم : أنه لا ضير في تخصيص أدلة باب القضاء بهذه الرواية في مورد الغصب أو غصب البغل ( 4 ) ، مع أن الظاهر من الرواية رجوعها إلى ما يليها ، وهو قيمة التفاوت المذكورة في الفقرة الثانية ، ويمكن تقريبها على مقتضى قواعد باب القضاء ، فإن الاختلاف في هذا التفاوت يتصور على ثلاث صور بالطبع : فإنه إما أن يكون النزاع في قيمة المعيب مع موافقتهما في الصحيح ، وإما بالعكس ، وإما كلا الأمرين .
أما على الأولى : فالقول قول المالك ، لأنه ينكر زيادة قيمة المعيب طبعا طلبا


1 - الحدائق الناضرة 21 : 595 ، جواهر الكلام 37 : 223 - 224 ، المكاسب : 110 - 111 ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 105 / سطر 19 . 2 - المكاسب : 111 / سطر 1 . 3 - حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 43 ، حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 103 - 104 . 4 - حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 102 / سطر 26 .

327

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست