لكن ما ذكره خلاف ظاهر الرواية ، فإن تعلق اليوم ب عليك يقتضي ثبوت أصل الضمان في ذلك اليوم ، لا استقراره . الكلام في الفقرة الثالثة قوله ( عليه السلام ) في جواب سؤاله : ومن يعرف ذلك ؟ : أنت وهو . . . إلى آخره . والفقهاء رحمهم الله أرجعوا ذلك إلى قيمة البغل المذكورة في الفقرة الأولى ، ولذا وقعوا في حيرة والتباس ، بأنه يلزم قبول قول المالك مع يمينه مع أنه مدع حينئذ ، ولزوم الجمع بين قبول يمينه وقبول بينته مع أنه إما منكر أو مدع ( 1 ) . وفصل الشيخ ( رحمه الله ) بما فصل ، وجعل هذه الفقرة مؤيدة لثبوت قيمة يوم التلف ( 2 ) . وذكر صاحب الكفاية ( قدس سره ) ، وتبعه تلميذه المحقق ( قدس سره ) : أن الحلف هنا ليس اليمين في باب القضاء ، بل يكون الحلف المتعارف ( 3 ) . وذكر بعضهم : أنه لا ضير في تخصيص أدلة باب القضاء بهذه الرواية في مورد الغصب أو غصب البغل ( 4 ) ، مع أن الظاهر من الرواية رجوعها إلى ما يليها ، وهو قيمة التفاوت المذكورة في الفقرة الثانية ، ويمكن تقريبها على مقتضى قواعد باب القضاء ، فإن الاختلاف في هذا التفاوت يتصور على ثلاث صور بالطبع : فإنه إما أن يكون النزاع في قيمة المعيب مع موافقتهما في الصحيح ، وإما بالعكس ، وإما كلا الأمرين . أما على الأولى : فالقول قول المالك ، لأنه ينكر زيادة قيمة المعيب طبعا طلبا