responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 325


المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) : من عدم الضمان مطلقا ( 1 ) ، نظرا إلى أن إعادة المعدوم وإن كانت مستحيلة عقلا ، لكنها جائزة عقلا ، وما ذكره المرحوم النائيني ( قدس سره ) من الضمان مطلقا ( 2 ) ، نظرا إلى أن الحادث وصف ثان طارئ على زوال الوصف الأول ، ظهر الكلام فيهما .
< فهرس الموضوعات > الاحتمالات المتصورة في هذه الفقرة < / فهرس الموضوعات > الاحتمالات المتصورة في هذه الفقرة وأما احتمالات العبارة فكثيرة تبلغ اثني عشر ، حاصلة من ضرب احتمالين في عليك ، في احتمالات ثلاثة في متعلق الظرف ، في احتمالين في مرجع ضمير ترده ، فإن مفاد عليك : إما وضعي أو تكليفي ، والمتعلق : إما عليك أو القيمة أو العيب ، والمرجع : إما البغل أو الأرش ، ويختلف المعنى على هذه التقادير ، كما هو ظاهر .
< فهرس الموضوعات > الاشكالات الواردة على هذه الاحتمالات < / فهرس الموضوعات > الاشكالات الواردة على هذه الاحتمالات وهنا إشكالان مشتركا الورود في جميع هذه الاحتمالات :
الأول : لازم جميع هذه الاحتمالات أن يكون الضمان معلقا على حصول الرد ، فمع عدم حصوله لا ضمان : أما على تعلقه ب‌ عليك فظاهر ، وأما على تعلقه ب‌ القيمة أو العيب ، فلعدم تحقق قيمة يوم الرد ، وعدم ثبوت التفاوت بين الصحة وعيب يوم الرد ، فلا موضوع للضمان على أي تقدير ، وهذا كما ترى .
الثاني : لازم ذلك أن يكون المضمون قيمة تقديرية وفرضية ، لا حقيقية :
أما على تعلقه ب‌ القيمة أو العيب ، فالضمان الفعلي متعلق بالقيمة الثابتة


1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 102 / سطر 28 . 2 - منية الطالب 1 : 150 / سطر 19 .

325

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست