responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 313


الذهن ، إلا أن اعتبار الخارج في الذهن لا محذور فيه أبدا .
وبما ذكرنا ظهر الجواب عما ذكره أخيرا ، فإنه يمكن الالتزام بأن الخصوصية مضمونة ، ومع ذلك لا يسقط الضمان بالتلف ، وليس التكليف بالأداء من التكليف بما لا يطاق ، لامكان أدائه بمثله أو قيمته ، وأداء المثل أو القيمة نحو أداء لذلك الشئ .
وأما ما ذكره من الأمر الثاني الذي قلنا : إن ظاهره رضاه ( قدس سره ) به ، ففيه :
أولا : أن قوام الشئ ليس بماليته ، بل إنما هو بجميع الصفات الدخيلة في رغبات العقلاء بالنسبة إليه ، بل مالية الشئ إنما يعتبر بلحاظ هذه الصفات ، فلا يمكن دخلها في قوام الشئ .
وثانيا : أن المالية ليست عبارة عما ذكره ، مع أن ما ينتفع به وما يشبع عشرة أنفس اللذين بهما فسر المالية لا يتلائمان معها .
وثالثا : أنه لو كان المضمون في الحنطة - مثلا - عنوان ما يشبع كما ذكره ، فما وجه لزوم أداء الحنطة في مورد ضمانها ، بل يكفي أداء الشعير أيضا ، فإنه مصداق لهذا العنوان ؟ ولو قيل : بأن المراد منه مصداق ما يشبع ، وهو الحنطة ، فهذا كر على ما فر منه ، وهو اعتبار الشخص في العهدة ، لا ما يقومه ، وهو المالية .
القول بقيمة يوم التلف وذكر المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) في المقام : أن الصحيح الموافق للاعتبار لزوم قيمة يوم التلف ، وإن قلنا بثبوت العين في العهدة في الضمان .
وذكر في وجه ذلك ما حاصله : أن مالية العين لا تعين لها في نفسها ، بل هي أمر مبهم تتعين بالإضافة إلى زمان أو مكان ومع الإضافة إلى ذلك ، فتلك المالية مالية العين بقول مطلق ، وحيث إن مالية العين في مقام الثبوت هكذا ، فتعيينها في مقام الاثبات يحتاج إلى معين . . .

313

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست