الذهن ، إلا أن اعتبار الخارج في الذهن لا محذور فيه أبدا . وبما ذكرنا ظهر الجواب عما ذكره أخيرا ، فإنه يمكن الالتزام بأن الخصوصية مضمونة ، ومع ذلك لا يسقط الضمان بالتلف ، وليس التكليف بالأداء من التكليف بما لا يطاق ، لامكان أدائه بمثله أو قيمته ، وأداء المثل أو القيمة نحو أداء لذلك الشئ . وأما ما ذكره من الأمر الثاني الذي قلنا : إن ظاهره رضاه ( قدس سره ) به ، ففيه : أولا : أن قوام الشئ ليس بماليته ، بل إنما هو بجميع الصفات الدخيلة في رغبات العقلاء بالنسبة إليه ، بل مالية الشئ إنما يعتبر بلحاظ هذه الصفات ، فلا يمكن دخلها في قوام الشئ . وثانيا : أن المالية ليست عبارة عما ذكره ، مع أن ما ينتفع به وما يشبع عشرة أنفس اللذين بهما فسر المالية لا يتلائمان معها . وثالثا : أنه لو كان المضمون في الحنطة - مثلا - عنوان ما يشبع كما ذكره ، فما وجه لزوم أداء الحنطة في مورد ضمانها ، بل يكفي أداء الشعير أيضا ، فإنه مصداق لهذا العنوان ؟ ولو قيل : بأن المراد منه مصداق ما يشبع ، وهو الحنطة ، فهذا كر على ما فر منه ، وهو اعتبار الشخص في العهدة ، لا ما يقومه ، وهو المالية . القول بقيمة يوم التلف وذكر المحقق الأصفهاني ( قدس سره ) في المقام : أن الصحيح الموافق للاعتبار لزوم قيمة يوم التلف ، وإن قلنا بثبوت العين في العهدة في الضمان . وذكر في وجه ذلك ما حاصله : أن مالية العين لا تعين لها في نفسها ، بل هي أمر مبهم تتعين بالإضافة إلى زمان أو مكان ومع الإضافة إلى ذلك ، فتلك المالية مالية العين بقول مطلق ، وحيث إن مالية العين في مقام الثبوت هكذا ، فتعيينها في مقام الاثبات يحتاج إلى معين . . .