responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 314


إلى أن قال في ذيل كلامه في وجه تعيين زمان التلف : إن مالية العين من زمان الأخذ إلى زمان التلف ، مالية لم يكن معنى عهدتها إلا أداءها بأداء العين ، لا تداركها بحصة مماثلة لها ، ومالية العين ما دامت في العهدة بعد زمان التلف ، مالية فرضية لا عروض للتلف عليها حتى يجب تداركها ، بل فرضها بتبع فرض العين في العهدة ، ومعناه لزوم تدارك العين لعدم سقوطها عن العهدة ، فلم يبق إلا مالية العين في زمان التلف ، وهي مالية واقعية معنى عهدتها تدارك العين بأدائها ، فتعين لزوم أداء قيمة يوم التلف ( 1 ) .
هذا ، وأما ما ذكره : من إبهام المالية وتعينها بالإضافة ، وبعد الإضافة تكون المالية مالية العين بقول مطلق ، فلا يساعد عليه الرجوع إلى اعتبار العقلاء في ذلك ، فإن مالية الشئ بقول مطلق عندهم ، ليست إلا المالية في زمان تبديله بالمال ، أو سقوطه بأداء المال ، وتعين المالية بالإضافة إلى هذا الزمان لا يحتاج إلى معين ، بخلاف سائر الأزمنة ، ولعله أظهر من أن يفصل .
فعليه لا بد من أداء مالية العين بالإضافة إلى زمان الأداء فإن المفروض بقاء العين في العهدة إلى هذا الزمان ، وماليتها بقول مطلق ليست إلا ماليتها بالإضافة إلى زمان سقوطها عن العهدة ، وهو زمان الأداء .
وأما ما ذكره : من أن المالية بعد زمان التلف ، مالية فرضية بتبع فرض العين في العهدة ( 2 ) ، فمبني على ما مر سابقا من توهم : عدم كون العهدة مالا حقيقة ، وعدم اعتبار المالية لها إلا فرضا ، وقد ظهر عدم تمامية هذا المبنى ، وأن العقلاء كما يعتبرون المالية للأعيان الخارجية ، كذلك يعتبرونها للذمم أيضا ، غاية الأمر أن اعتبار المالية للذمم من جهة إمكان أدائها بأداء العين في الخارج ( 3 ) ، ولذا في باب


1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 100 / سطر 9 - 19 . 2 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 100 / سطر 14 . 3 - في الفارسية نقول مثلا : ارزش عهده به لحاظ پشتوانه است ، نظير اسكناس . المقرر دامت بركاته .

314

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست