مندفع : بأن الامتنان في الأدلة الامتنانية إنما هو الامتنان على الأمة ، لا على الشخص ، فلا بد من لحاظ الامتنان في القانون ، لا الأشخاص والأفراد ، والخلط بين الأمرين أوجب اشتباهات كثيرة في كلماتهم ، ولذا بنينا على أن تحمل الحرج والآتيان بالمأمور به لا يسقط الأمر ، والقول : بأن الجعل امتناني ، وإني لا أريد الامتنان ، مخالف للإرادة التشريعية من الله تعالى : ( يريد بكم اليسر ) ، فكيف يمكن خلافه ؟ ! فمعنى حكومة دليل الحرج رفع الحكم الناشئ من جعله الحرج ، وفي هذا الرفع امتنان على الأمة ، والامتنان عليهم اقتضى هذا الجعل والقانون ، لا الامتنان الشخصي في مورد خاص حتى يقال : الدليل الامتناني لا يشمل مورد خلاف الامتنان على الغير ، أو الامتنان يقتضي المعذورية ، لا عدم المشروعية . في صور ضمان المثل بأكثر من ثمنه وأما صور المسألة وحكمها ، فبناء على أن ازدياد قيمة المثل عن ثمن المثل - من جهة ارتفاع القيمة السوقية سواء حصلت لكثرة الرغبات أو قلة الوجود - فلا بد للقابض من شراء المثل ، فإنه مقتضى ضمانة العين ، وأما حديث الضرر فغير منطبق على المقام ولو على مبنى القوم ، فإن شراء الشئ بثمن مثله ليس ضرريا . وربما يقال : إن حديث الضرر يشمل الجانبين ، فتقع المعارضة بين مفاده في المقام ، وأنت خبير بأن إعطاء القابض المثل للمالك ، لا يكون ضررا عليه ولو نقصت قيمته بمراحل ، بل هو من قبيل عدم النفع ، فيمكن أن يصبر المالك حتى تتساوى قيمة المثل مع قيمته يوم تلف العين بلا ضرر عليه . نعم لو كان الصبر حرجا على المالك حكم بلزوم الشراء ، كما أنه لو كان الشراء حرجا على القابض حكم بلزوم الصبر ، ومع لزوم الحرج في الجانبين يحكم بالتساقط ولزوم الشراء ، لاقتضاء الضمان ذلك .