responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 274


الضرر غير ناظر إلى ذلك ، بل بالحمل الشائع يجعل عدم الضرر في الشرع ، فهو ناظر إلى المجعول والمرتبة المتأخرة عن الجعل ، فلا بد من تقديم الأول عليه ، كما هو الشأن في تقديم دليل الحرج على أدلة الأحكام .
والحاصل : أن الدليل المتكفل ببيان المرتبة المتقدمة على الجعل ، - كالإرادة في ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( 1 ) ، ونفس الجعل ك‌ ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) ( 2 ) ، والمرتبة المتأخرة عنه كحديث لا تعاد ( 3 ) - مقدم على دليل بيان الحكم وحاكم عليه ، لأن العقلاء لا يرون المعارضة بينهما ، بخلاف ما إذا كان كلاهما متكفلا ببيان الحكم ، ك‌ أكرم كل عالم ، ولا تكرم الفساق من العلماء ، أو مطلقا ، ولكن العقلاء لا يرون تقدم دليل الحرج على الضرر في المقام ، ويرون الفرق بين المقام وسائر أدلة الأحكام في حكومة دليل الحرج عليه ، ولعل السر في ذلك الادعاء المذكور ، أو أن دليل الضرر أيضا ناظر إلى الجعل ، وكيف كان لا يمكن الحكم بتقديم أحدهما على الآخر ؟ !
هذا على مبنى القوم من تحكيم دليل الضرر على أدلة الأحكام ( 4 ) .
وأما على مسلكنا ( 5 ) فيؤخذ بدليل الحرج بلا معارض .
وتوهم : أن دليل الحرج امتناني ، فلا يشمل مورد عدم الامتنان على الغير ( 6 ) .


1 - البقرة 2 : 185 . 2 - الحج 22 : 78 . 3 - الفقيه 1 : 225 / 991 ، تهذيب الأحكام 2 : 152 / 597 ، وسائل الشيعة 4 : 934 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 10 ، الحديث 5 . 4 - فرائد الأصول 2 : 535 ، بحر الفوائد : 227 ، فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 4 : 304 ، منية الطالب 2 : 213 / سطر 12 ، درر الفوائد ، الحائري 2 : 507 . 5 - بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر : 103 و 129 - 131 . 6 - كما يقال به في قاعدة لا ضرر - راجع فرائد الأصول 2 : 535 - 536 وكفاية الأصول : 434 - 435 ، وحديث الرفع - فرائد الأصول 1 : 322 - 324 وكفاية الأصول : 387 .

274

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست