ذلك حديث اليد ، فإن معنى على اليد ما أخذت ليس إلا أن الشخص ضامن لما أخذت ، ومعناه أن عهدته مشغولة بخسارته ، وإن كنت في شك من ذلك فلاحظ المثال ، لو قيل : ألق متاعك هنا ، وعلي ضمانه ، فهل ترى أن هذا هو اعتبار العين في العهدة بنظر العقلاء ، أو معناه : أنه لو تلف المتاع يجبره الضامن ويؤدي خسارته ؟ في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا ثم لو شككنا في أن الشئ مثلي أو قيمي ، فعلى القول بأن العين معتبرة في العهدة ، وفي المثلي يسقط ذلك بأداء المثل ، وفي القيمي بالقيمة ، فالشك يرجع إلى سقوط العهدة بأداء أحدهما ، وحينئذ لو قلنا : بأنه في القيمي يحصل الأداء بأداء مطلق المالية ، لا النقد المتعارف ، فيمكن حصول العلم بسقوط العهدة بأداء المثل لو كان مساويا للقيمة أو أزيد ، أو تتميمه بزيادة القيمة عليه لو كان أنقص ، ولا بد منه لقاعدة الاشتغال . ولو بنينا على عدم كفاية أداء مطلق المالية في القيمي ، ولزوم أداء النقد المتعارف ، فلو تراضيا بشئ من المثل والقيمة فهو ، وإلا فلا بد للضامن من الجزم بخروجه عن العهدة ، وهل اللازم في ذلك تمليك كليهما ، أو يحصل الجزم ولو بتسليمهما وتسليط المالك عليهما لاختيار أيهما شاء ؟ الظاهر الثاني . وعلى الأول : هل يمكن رفعه بقاعدة الضرر ، ولو على مبنى القوم : من حكومتها على أدلة الأحكام ؟ ذكر السيد ( رحمه الله ) : أن ما مر سابقا في المقدمات الوجودية جار في المقدمات