responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 270


العلمية ، ومنها المقام ، فلا تشمله القاعدة ( 1 ) .
وما ذكره ( رحمه الله ) سابقا - على ما عرفت - من عدم جريان القاعدة في ما إذا كان الرد بطبعه مستلزما للمؤونة والضرر ، فقد ذكرنا ما فيه ، ولا يجري ذلك في المقدمات العلمية ، فإن رد المثل أو القيمة إلى المالك لا يكون في طبعه الضرر ، بل لا ضرر فيه ، والضرر من الجمع بينهما الناشئ لزومه من حكم العقل في مورد الجهل ، فالشأن في شمول القاعدة لما إذا كان تحصيل العلم بالامتثال مستلزما للضرر - الضرر في المقدمات العلمية ، لا الوجودية - فإن امتثال نفس الحكم لا يكون ضرريا ، ولا في مقدماته ضرر ، والضرر ناشئ من جهل المكلف في مرحلة الامتثال - كما ذكرنا - فلا تشمله القاعدة ، فإنه يرفع - حسب نظر القوم - الحكم الشرعي المستلزم للضرر في امتثاله بنفسه أو بمقدماته .
وعلى الثاني : لو قبل المالك واختار أحدهما فهذا تراض بينهما ، ولا كلام فيه .
ولو قبل ، ولكن لم يختر أحدهما ، بل أراد حقه ، فالمرجع القرعة ، فإن المقام مقام التنازع في الأموال ، وهذا مصب دليل القرعة ( 2 ) ، فإن أحد المالين للمالك والآخر للدافع ، ( والمتكفل للاقتراع الحاكم ) .
ولو لم يقبل أصلا ، أو لم يسلم الآخر ، بل كل يريد حقه ، فيرفع النزاع إلى الحاكم ، والحاكم إما يجبرهما على التصالح ، أو يختار ، وهذا هو الخيار في مقام القضاء - لا الفتوى ، كما يظهر من كلام الشيخ ( 3 ) ، وأشكل عليه بعض المحشين ( 4 ) -


1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 97 / سطر 21 . 2 - وسائل الشيعة 14 : 566 - 567 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 57 ، الحديث 1 - 5 ، أنظر الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 384 - 392 . 3 - المكاسب : 106 / سطر 17 . 4 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 97 / سطر 25 ، حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 97 / سطر 37 ، حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 90 / سطر 4 .

270

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست