العلمية ، ومنها المقام ، فلا تشمله القاعدة ( 1 ) . وما ذكره ( رحمه الله ) سابقا - على ما عرفت - من عدم جريان القاعدة في ما إذا كان الرد بطبعه مستلزما للمؤونة والضرر ، فقد ذكرنا ما فيه ، ولا يجري ذلك في المقدمات العلمية ، فإن رد المثل أو القيمة إلى المالك لا يكون في طبعه الضرر ، بل لا ضرر فيه ، والضرر من الجمع بينهما الناشئ لزومه من حكم العقل في مورد الجهل ، فالشأن في شمول القاعدة لما إذا كان تحصيل العلم بالامتثال مستلزما للضرر - الضرر في المقدمات العلمية ، لا الوجودية - فإن امتثال نفس الحكم لا يكون ضرريا ، ولا في مقدماته ضرر ، والضرر ناشئ من جهل المكلف في مرحلة الامتثال - كما ذكرنا - فلا تشمله القاعدة ، فإنه يرفع - حسب نظر القوم - الحكم الشرعي المستلزم للضرر في امتثاله بنفسه أو بمقدماته . وعلى الثاني : لو قبل المالك واختار أحدهما فهذا تراض بينهما ، ولا كلام فيه . ولو قبل ، ولكن لم يختر أحدهما ، بل أراد حقه ، فالمرجع القرعة ، فإن المقام مقام التنازع في الأموال ، وهذا مصب دليل القرعة ( 2 ) ، فإن أحد المالين للمالك والآخر للدافع ، ( والمتكفل للاقتراع الحاكم ) . ولو لم يقبل أصلا ، أو لم يسلم الآخر ، بل كل يريد حقه ، فيرفع النزاع إلى الحاكم ، والحاكم إما يجبرهما على التصالح ، أو يختار ، وهذا هو الخيار في مقام القضاء - لا الفتوى ، كما يظهر من كلام الشيخ ( 3 ) ، وأشكل عليه بعض المحشين ( 4 ) -