responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 264


هذا ، ويمكن الاستدلال على الضمان في الكل بقاعدة الاتلاف ( 1 ) ، المستفادة من بناء العقلاء والروايات الواردة في الأبواب المختلفة ، وقد ذكرنا سابقا أيضا : أن حكم الضمان في مورد التلف ليس عقلائيا ، بخلاف مورد الاتلاف ، فإنه عقلائي ( 2 ) ، وقد تقدم التفصيل بين المستوفاة والفائتة من بعض المحققين والجواب عنه ( 3 ) ، فلا نعيد .
الاستدلال على عدم الضمان في المقام ثم إن هنا توهما : وهو أن ما دل على أن الخراج بالضمان ( 4 ) يدلنا على عدم الضمان في المنافع ( 5 ) ، لكن على ما ذكره الشيخ ( رحمه الله ) من أن دلالة الرواية لا تقصر عن سندها في الوهن ، فلا تترك لأجلها قاعدة ضمان مال المسلم واحترامه ( 6 ) . وما ذكره المرحوم النائيني : من أن الظاهر من الضمان - من جهة ظهور الباء في المقابلة والاحتياج إلى الطرفين - الضمان الجعلي ، أي المعاملي ، فتدل العبارة على أن في المعاملة الصحيحة التي أقدم فيها على الضمان يكون الخراج للضامن ، فلا تدل على ما نحن بصدده ، فإن المفروض أن المعاملة فاسدة ( 7 ) ، فلا نعقل له وجها محصلا ، فإن


1 - وهي قاعدة من أتلف : قاعدة اصطيادية من عدة روايات لم ترد بهذا النص . أنظر حول قاعدة الاتلاف القواعد الفقهية ، البجنوردي 2 : 17 ، أنظر الكافي 5 : 234 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 198 ، والوافي 10 : 118 ، وبحار الأنوار 49 : 206 . 2 - تقدم في الصفحة 234 . 3 - تقدم في الصفحة 243 . 4 - أنظر سنن الترمذي 2 : 376 / 1303 و 377 / 1304 ، سنن أبي داود 2 : 306 / 3508 - 3510 ، سنن ابن ماجة 2 : 754 / 2243 ، سنن البيهقي 5 : 321 ، عوالي اللآلي 1 : 219 / 89 . 5 - الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 255 . 6 - المكاسب : 104 / سطر 26 . 7 - منية الطالب 1 : 132 - 133 .

264

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست