responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 265


الباء لا تكون ظاهرة في ما ذكره ، فإنها إما للسببية أو المقابلة ، وشئ منهما لا يدل على أن الضمان هو الضمان المعاملي ، فإن الباء تدل على أن سبب الخراج الضمان ، أو الخراج في مقابل الضمان ، وأما الضمان هل هو حقيقي أو معاملي أو شئ آخر ؟
فليست الباء ناظرة إليه ، فلعل المراد منها ما قال أبو حنيفة فيها ، وهو أن ما كان الشخص ضامنا له حقيقة فمنافعه له ، فإن الخراج بالضمان ، بل الضمان بالبدل الجعلي من الأغلاط على ما مر ، بل فيه ليست إلا معاملة وجعل شئ في مقابل شئ ، وهذا ليس من معنى الضمان في شئ . نعم ، ملاحظة صدر هذه العبارة - الذي يكون موردها - تشهد بأن الضمان لم يستعمل في معناه الأصلي ، وعدل عنه إلى معنى آخر ، فإن موردها المعاملة الصحيحة ، وقضية لزوم الانطباق عدم صلاحيتها للاستدلال بها في المقام ، فإنه لا جامع بين الضمان في المعاملة المفروضة صحتها والضمان في المقام .
وأيضا بمناسبة المورد - وهو العبد - يعلم أن المراد من الخراج هو ما يضرب على العبد ، كما يأخذ السلطان بعنوان الخراج من الأراضي وغيرها ، وأين هذا المعنى من منافع الشئ ؟ ! فلا دلالة لهذه العبارة بملاحظة الصدر - بل من دون ملاحظته أيضا - على عدم ضمان المنافع .

265

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست