الأمر الثالث ضمان المنفعة المستوفاة قوله ( قدس سره ) : الثالث : أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد . . . ( 1 ) إلى آخره . تقدم الكلام في ذلك ، وقلنا : مقتضى حديث اليد الضمان في المستوفاة والفائتة ( 2 ) ، ومقتضى دليل عدم حلية مال أحد إلا عن طيب نفسه ، وما دل على احترام مال المسلم ، وأن حرمة ماله كحرمة دمه ، الضمان في المستوفاة ، فإنها على ما مر ناظرة إلى موارد الاتلاف لا التلف ( 3 ) . نعم ، لو كان الفوات مستندا إلى القابض بنحو من التسبيب - ولو لم يكن مستوفيا لها - شملته هذه الأدلة أيضا .
1 - المكاسب : 104 / سطر 17 . 2 - تقدم في الصفحة 241 . 3 - تقدم في الصفحة 249 .