responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 247

إسم الكتاب : كتاب البيع ( عدد الصفحات : 620)


وثانيا : لو سلم ذلك المبنى فلا يمكن الالتزام بأن الخارج يثبت في الذمة ، وهذا ظاهر . فصاحب هذا المبنى يريد بذلك : أن الذمة مشغولة بعنوان غير قابل للانطباق في الخارج إلا على فرد واحد ، ولا يلزم أن يكون العنوان متصرم الوجود كمعنونه ، فالذمة مشغولة بالعنوان ، وهو أمر ثابت ، والمعنون بهذا العنوان وقع تحت اليد ، وهو متصرم الوجود .
كلام الشيخ في إثبات ضمان المنافع والأعمال ومناقشته قال الشيخ ( رحمه الله ) لاثبات الضمان في المنافع والأعمال : اللهم إلا أن يستدل على الضمان فيها بما دل على احترام مال المسلم ، وأنه لا يحل إلا عن طيب نفس منه ( 1 ) ، وأن حرمة ماله كحرمة دمه ( 2 ) ( 3 ) .
أما الجملة الأخيرة : أن حرمة ماله كحرمة دمه ، فيحتمل كون المراد من الحرمة فيها الحرمة التكليفية ، كما قيل ( 4 ) أيضا ، بمعنى أن التصرف حرام كما أن إراقة الدم حرام ، فعليه لا تدل الرواية على الضمان بوجه ، وهذا ظاهر .
ولكن ملاحظة سياق الرواية تشهد بأن الحرمة وضعية ، وأن مال المسلم محترم كدمه ، وحيث إن ظاهر التشبيه كونه بلحاظ جميع الآثار ، فتدل الرواية على أن مال المسلم كدمه في الاحترام ، ومعناه أنه لا يجوز التصرف فيه كما لا يجوز إراقته ، وعند التلف لا بد من جبره ، كما أنه في الدم أيضا كذلك ، فتدل الرواية حينئذ


1 - مسند أحمد بن حنبل 5 : 72 ، الكافي 7 : 273 / 12 ، سنن البيهقي 6 : 100 ، عوالي اللآلي 1 : 222 / 98 ، وسائل الشيعة 19 : 3 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص ، الباب 1 ، الحديث 3 . 2 - الكافي 2 : 268 / 2 ، الفقيه 4 : 300 / 909 ، عوالي اللآلي 3 : 473 / 4 ، وسائل الشيعة 8 : 610 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 158 ، الحديث 3 . 3 - المكاسب : 130 / سطر 3 . 4 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 80 / سطر 8 .

247

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست