على الضمان ، بل لو لم تكن الفتوى بوجوب جبر مال المسلم الذي لا يعلم متلفه من بيت المال مخالفا للاجماع ، لقلنا بذلك فإن الدم كذلك ، ولكن لا بد من تقييد الرواية من جهة الاجماع على عدم وجوب ذلك . إشكال بعض المحققين في المقام وجوابه وقد أشكل بعض المحققين ( رحمه الله ) على الاستدلال بهذه الرواية - بعد أن ذكر : أن المراد من الحرمة الحرمة التكليفية ، وذكر مطالب أخرى لا نتعرض لها - بأن تقييد المال بالمسلم يدل على أن موضوع الحكم متحيث بالحيثية التقييدية ، والقيد هو سلطان المسلم على المال ، فتدل الرواية على أن موضوع الحرمة هو هذا القيد ، أي السلطنة ، فالسلطنة محترمة ، ولا تدل الرواية على احترام نفس المال ، وإلا لم يجز التصرف فيه حتى بالنسبة إلى صاحبه . فعليه ما تكون الرواية بصدد بيانه هو احترام السلطنة ، ولا يدل هذا على الضمان ، وما هو دال عليه هو احترام المال ، فإنه معناه ، وليست الرواية ناظرة إليه ( 1 ) . وفيه : أن ترتب الحكم على الموضوع المتحيث بالحيثية التقييدية يدل على أن الموضوع هو المقيد لا القيد ، فالموضوع في الرواية هو المال المقيد بكونه من مسلم ، لا السلطنة ، فمال المسلم محترم ، ومعناه ما ذكرناه . وما ذكره : من أن لازم احترام نفس المال عدم جواز تصرف صاحبه فيه ، غريب أيضا ، فإن معنى احترام مال كل أحد عدم جواز تصرف الغير فيه من دون إذنه ، لا عدم جواز تصرف نفسه فيه ، وهذا ظاهر .