responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 243


المستولي ، فطرفا الاستيلاء موجودان بالفعل ، غاية الأمر أحد طرفيه مستقر الوجود والآخر مستمر الوجود ، وهذا لا يضر بتحقق الاستيلاء .
نعم ، هنا فرق بين الاستيلاء على الوجود المستمر والاستيلاء على الوجود المستقر ، في مسألة تعاقب الأيادي على مال الغير ، وهو أن تعاقب الأيادي على الأعيان ممكن ، ولذا يحكم بضمان جميعها لتلك العين .
وأما في المنافع فلا يمكن تصوير تعاقب الأيادي على المنفعة الواحدة ، فكل يد ضامنة لما استولت عليه من المنفعة .
وأيضا في باب الإجارة لو تلفت العين أثناء مدة الإجارة ، فإنه في فرض فساد الإجارة لم يتحقق الاستيلاء بالنسبة إلى ما بعد التلف من المنافع ، حتى يحكم بضمانها .
في تفصيل بعض المحققين في المقام وقد فصل بعض المحققين بين المنافع المستوفاة والفائتة ، فحكم بتحقق الاستيلاء في الأول وعدمه في الثاني ، فإن فعلية المنفعة تتوقف على استيفائها ، وإلا فليست إلا قوة محضة ، وليست نسبة المنفعة إلى العين كنسبة العرض إليها ، بل إنها كنسبة القابل إلى المقبول ، فالركوب - وهو منفعة الدابة - لا يكون قائما بالشخص وإن لم يركب ، وإنما يكون فعليا مع استيفاء ذلك ( 1 ) .
ولكن هذا إنما يتم على تقدير تسليم ما ذكره : من أن منفعة الشئ لا تكون فعلية إلا بالاستيفاء ، أما لو قلنا بأن المنفعة هي الجامعة بين مورد الاستيفاء والتفويت فلا ، وهذا هو الصحيح ، فإن منفعة الدابة - مثلا - ليس هو الركوب الفعلي ، وإلا فهو ليس قابلا للاستيفاء ، فإنه المستوفى على الفرض ، فكيف يقبل الاستيفاء ؟ !
بل منفعتها ما يقبل الاستيفاء والتفويت ، وهي الظرفية الخاصة لظهر الدابة ، وكذلك


1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 78 / سطر 22 .

243

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست