من العكس ، فإن معنى ابتعت - كما ذكره هو ( رحمه الله ) - ليس قبول البيع ، بل نقل الملك عن الغير إلى نفسه ، فلو قال البائع : قبلت يتم المطلوب ، وقوله : بعت بعد ذلك ، كقول المشتري : ابتعت بعد إيجاب البائع بمنزلة القبول ، فليلتزم بخروج ذلك عن حريم النزاع . وأما الوجهان لعدم الجواز في الثاني ، ففي الأول منهما : أنه خلط بين التكوين والاعتبار ، وكلامنا في الثاني ، وأنه مع قبول المشتري - مثلا - قبل إنشاء البائع ما ينشئه بعد ذلك ، هل يعتبر العقلاء تحقق البيع أم لا ؟ وأين هذا من الكسر والانكسار ؟ ! وأي مانع من قول المشتري : بفروش قبول دارم ، ثم يقول البائع : فروختم ؟ ! وأما الثاني منهما : فمصادرة ، فإن لزوم حصول الأثر بالقبول في المعاملة متوقف على لزوم تأخر القبول عن الايجاب ، وهذا أول الكلام . كلام لبعض المحققين في المقام ومناقشته ذكر في المقام بعض المحققين : أن الابتياع والاشتراء ونحوهما تدل على اتخاذ المبدأ ، فلو أراد المشتري بقوله : اشتريت - مثلا - اتخاذ المبدأ من الغير يكون من القبول المتقدم ، ومطاوعة للايجاب المتأخر ، ولا يجوز ، ولو أراد بذلك اتخاذ المبدأ من نفسه فليس كذلك ، ولا بأس به ( 1 ) . وهذا خلط بين المطاوعة المأخوذة في القبول ، واتخاذ المبدأ الذي ذكر أنه معنى باب الافتعال ، فإن المطاوعة قبول الفعل بالمعنى المصدري ، لا المعنى المبدئي ، فقول البائع : بعت دال على نقله ملك المشتري إلى ملكه بالعوض ، فلو قال المشتري بعده : قبلت معناه : قبلت ما فعلت ، وهو نقلك الكذائي ، لا قبلت مبدأ النقل . فعلى ذلك لا تكون اشتريت وابتعت ونحوهما متضمنة لمعنى