responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 209


من العكس ، فإن معنى ابتعت - كما ذكره هو ( رحمه الله ) - ليس قبول البيع ، بل نقل الملك عن الغير إلى نفسه ، فلو قال البائع : قبلت يتم المطلوب ، وقوله : بعت بعد ذلك ، كقول المشتري : ابتعت بعد إيجاب البائع بمنزلة القبول ، فليلتزم بخروج ذلك عن حريم النزاع .
وأما الوجهان لعدم الجواز في الثاني ، ففي الأول منهما : أنه خلط بين التكوين والاعتبار ، وكلامنا في الثاني ، وأنه مع قبول المشتري - مثلا - قبل إنشاء البائع ما ينشئه بعد ذلك ، هل يعتبر العقلاء تحقق البيع أم لا ؟ وأين هذا من الكسر والانكسار ؟ !
وأي مانع من قول المشتري : بفروش قبول دارم ، ثم يقول البائع : فروختم ؟ !
وأما الثاني منهما : فمصادرة ، فإن لزوم حصول الأثر بالقبول في المعاملة متوقف على لزوم تأخر القبول عن الايجاب ، وهذا أول الكلام .
كلام لبعض المحققين في المقام ومناقشته ذكر في المقام بعض المحققين : أن الابتياع والاشتراء ونحوهما تدل على اتخاذ المبدأ ، فلو أراد المشتري بقوله : اشتريت - مثلا - اتخاذ المبدأ من الغير يكون من القبول المتقدم ، ومطاوعة للايجاب المتأخر ، ولا يجوز ، ولو أراد بذلك اتخاذ المبدأ من نفسه فليس كذلك ، ولا بأس به ( 1 ) .
وهذا خلط بين المطاوعة المأخوذة في القبول ، واتخاذ المبدأ الذي ذكر أنه معنى باب الافتعال ، فإن المطاوعة قبول الفعل بالمعنى المصدري ، لا المعنى المبدئي ، فقول البائع : بعت دال على نقله ملك المشتري إلى ملكه بالعوض ، فلو قال المشتري بعده : قبلت معناه : قبلت ما فعلت ، وهو نقلك الكذائي ، لا قبلت مبدأ النقل . فعلى ذلك لا تكون اشتريت وابتعت ونحوهما متضمنة لمعنى


1 - حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 68 / سطر 13 .

209

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست