المطاوعة أبدا ، بل معناها اتخاذ المبدأ على ما ذكره ( رحمه الله ) ، فلو قال المشتري : اشتريت معناه : اتخذت مالك بالشراء ، وهذا إيجاب لا بد من قبوله من قبل البائع ، لا أنه قبول متقدم . وكيف كان ، لو اعتبرنا القبول في تحقق المعاملة ، فلا دليل على اعتبار وقوعه متأخرا عن الايجاب ، وأمثال اشتريت وابتعت ليست من هذا الباب على ما تقدم . < فهرس الموضوعات > الكلام في اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول وعدمه < / فهرس الموضوعات > الكلام في اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول وعدمه قد ظهر مما مر : أنه لا يعتبر ذلك في حقيقة العقد من باب السلب بانتفاء الموضوع ، والرضا المعتبر في ترتب الأثر على العقد يمكن أن يكون متأخرا عنه ، كالرضا في البيع الفضولي ، لعدم الدليل على لزوم المقارنة . < فهرس الموضوعات > إشكال عقلي لبعض الأعاظم وجوابه < / فهرس الموضوعات > إشكال عقلي لبعض الأعاظم وجوابه ذكر بعض الأعاظم في المقام إشكالا عقليا ، بعد أن قسم العقود بلحاظ اعتبار الموالاة وعدمه فيها إلى ثلاثة أقسام : قسم يعتبر فيها جزما ، وهي العقود المشتملة على المعاوضة كالبيع ، وفي حكمها النكاح . وقسم لا يعتبر فيها جزما ، وهي العقود الإذنية ، كالوكالة والعارية والأمانة ونحوها . وقسم محل إشكال ، وهي العقود الخارجة عن هذين القسمين ، كالهبة مثلا . وذكر ذلك الاشكال في القسم الأول منها ، وقال ما محصله : حيث إن هذه العقود خلع ولبس وإيجاد العلقة بين الشخص والملك .