responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 210


المطاوعة أبدا ، بل معناها اتخاذ المبدأ على ما ذكره ( رحمه الله ) ، فلو قال المشتري :
اشتريت معناه : اتخذت مالك بالشراء ، وهذا إيجاب لا بد من قبوله من قبل البائع ، لا أنه قبول متقدم .
وكيف كان ، لو اعتبرنا القبول في تحقق المعاملة ، فلا دليل على اعتبار وقوعه متأخرا عن الايجاب ، وأمثال اشتريت وابتعت ليست من هذا الباب على ما تقدم .
< فهرس الموضوعات > الكلام في اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول وعدمه < / فهرس الموضوعات > الكلام في اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول وعدمه قد ظهر مما مر : أنه لا يعتبر ذلك في حقيقة العقد من باب السلب بانتفاء الموضوع ، والرضا المعتبر في ترتب الأثر على العقد يمكن أن يكون متأخرا عنه ، كالرضا في البيع الفضولي ، لعدم الدليل على لزوم المقارنة .
< فهرس الموضوعات > إشكال عقلي لبعض الأعاظم وجوابه < / فهرس الموضوعات > إشكال عقلي لبعض الأعاظم وجوابه ذكر بعض الأعاظم في المقام إشكالا عقليا ، بعد أن قسم العقود بلحاظ اعتبار الموالاة وعدمه فيها إلى ثلاثة أقسام :
قسم يعتبر فيها جزما ، وهي العقود المشتملة على المعاوضة كالبيع ، وفي حكمها النكاح .
وقسم لا يعتبر فيها جزما ، وهي العقود الإذنية ، كالوكالة والعارية والأمانة ونحوها .
وقسم محل إشكال ، وهي العقود الخارجة عن هذين القسمين ، كالهبة مثلا .
وذكر ذلك الاشكال في القسم الأول منها ، وقال ما محصله :
حيث إن هذه العقود خلع ولبس وإيجاد العلقة بين الشخص والملك .

210

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : شيخ محمد حسن قديري    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست