تفصيل الشيخ في المقام ومناقشته ثم لو بنينا على اعتبار القبول في حقيقة البيع ، فقد فصل الشيخ ( رحمه الله ) بين إنشاء القبول بمثل اشتريت أو ابتعت أو ملكت ونحوها ، وبين إنشائه بمثل قبلت أو رضيت مما يدل على مطاوعة الفعل ، بجواز التقديم في الأول ( 1 ) وعدمه في الثاني ( 2 ) . وذكر في وجه الجواز في الأول : أن الانشاء بمثل ذلك ليس إلا على نحو إنشاء البائع بقوله : بعت ، فكما أن بعت من البائع نقل ماله إلى المشتري ، كذلك ابتعت من المشتري ، نقل مال البائع إلى نفسه ، وكما يمكن تقديم بعت على ابتعت كذلك يمكن العكس . وذكر في وجه عدم الجواز في الثاني أمرين : أحدهما : أن القبول مطاوعة الفعل ، والمطاوعة لا تعقل إلا مع تقديم الفعل عليه ، وهذا كالكسر والانكسار . وثانيهما : أن الأثر في المعاملة يحصل بالقبول ، فلا بد من تأخيره ، وإلا لزم الانفكاك وحصول الأثر بعد الايجاب ( 3 ) . أقول : لو سلمنا اعتبار القبول في المعاملة ، فلا نسلم اعتباره من خصوص المشتري ، لعدم الدليل عليه ، بل مع حصول إنشاء المعاملة من كل من الطرفين وقبول الآخر تتم حقيقتها ، فعلى ذلك القسم الأول من القبول - المذكور في كلامه ( رحمه الله ) - خارج عن محل البحث ، فإنه ليس من تقديم القبول على الايجاب ، بل