التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شئ في البيع هل يمكن التمسك بالاطلاقات عند الشك في دخل شئ وجودي أو عدمي في البيع أم لا ؟ نقل الشيخ ( قدس سره ) كلام الشهيدين ( 1 ) في المقام ، وأنهما ملتزمان بوضع ألفاظ العقود والمعاملات للصحيح . وأشكل عليهما : بعدم إمكان التمسك بالاطلاقات حينئذ ، مع أن سيرة العلماء التمسك بها . ثم قال : ويمكن أن يقال : إن الألفاظ موضوعة للحاصل من المصدر الصحيح المؤثر ، الذي ينتقل إلى الذهن من لفظة بعت بلا اختلاف بين العرف والشرع في مفهوم ذلك ، والاختلاف بينهما إنما هو في المصداق ، فقد يرى العرف والشرع كلاهما شيئا مصداقا لذلك ، وقد يراه العرف دون الشرع ، وهذا لا يوجب تغييرا في المفهوم واختلافا بينهما في ذلك .