تسالما بالحمل الأولي ، لا بالحمل الشائع . وأما ما ذكره : من أنه بناء على أنها معاملة مستقلة كفى فيها دليل السلطنة والشروط ، فأيضا غير صحيح ، لما بنى عليه هو ( قدس سره ) : من أن دليل السلطنة ناظر إلى السلطنة في الأموال ، لا في الأحكام ، ودليل الشروط لا يشمل عناوين العقود والايقاعات ، مضافا إلى أنه أي فرق بين كون هذه المعاوضة بيعا أو معاوضة مستقلة ، في إمكان تصحيحها بالدليلين بناء على الثاني ، دون الأول . وقد ظهر مما ذكرنا الحكم في الجواز واللزوم في هذه المعاوضة ، فإنه بناء على كونه بيعا - كما قويناه - فهي لازمة بأدلة اللزوم في البيع ، وبناء على كونها معاوضة مستقلة ، فأيضا لازمة بأصالة اللزوم في كل معاوضة شك في لزومها وجوازها ، وقد مرت أدلة ذلك . ومما ذكرنا ظهر الحال في حكم الإباحة بالإباحة ، فلا نطيل بتكرار المطالب في ذلك . التنبيه الخامس : في جريان المعاطاة فيما عدا البيع من المعاملات هل تجري المعاطاة في غير البيع من المعاملات أم لا ؟ قد ذكرنا : أن مفهوم المعاملة غير متقوم باللفظ عند العقلاء ( 1 ) ، بلا فرق بين البيع وغيره ، كالإجارة والهبة وأمثال ذلك ، ولو كان اللفظ معتبرا فيها عند الشارع - كالطلاق مثلا - فإنما يعتبر فيها لترتب الآثار عليها ، لا في مفهومها ، فعلى ذلك لا بد من التماس الدليل على اعتبار الشارع اللفظ في كل عقد ، ومع عدم الدليل عليه ينفى بالأصل ، وهو ظاهر .