الاستدلال للمقام بحديث الشرط 7 - قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : المؤمنون أو المسلمون عند شروطهم ( 1 ) . وقد فصلنا الكلام في معنى الشرط ، وقلنا بعدم شموله للبيع ونحوه من العقود ، ولو قلنا بشموله للشروط الابتدائية ، إلا أنه ذكرنا أخيرا أنه لا يبعد أن يقال : إن العرف - بمناسبة الحكم والموضوع في الرواية - لا يرى خصوصية في الشرط ، للزوم كون المؤمن عنده إلا القول والقرار ، فمن جهة إلغاء الخصوصية يفهم شمول الحكم للعقود أيضا ( 2 ) . ثم إنه لا يخفى أن في الرواية ادعاءين : أحدهما : تنزيل الأمر المعقول ، وهو الشرط منزلة المحسوس . ثانيهما : بيان الأمر والبعث والطلب بمفاد الجملة الخبرية ، الذي ظاهره وقوع المخبر به في الخارج . ولذا قيل : إن الجملة الخبرية آكد وأبلغ في إفهام الطلب ( 3 ) ، فإن معناها أن المطلوب كأنه موجود في الخارج ، ومن هذا يفهم أنه لا بد من إيجاد المطلوب . فمعنى الرواية أنه لا بد من كون المؤمن عند شرطه ، وبما نفينا البعد عنه ، وهو إلغاء الخصوصية عن الشرط ، وشمول الرواية للعقد أيضا ، يكون مفاد الرواية باعتبار شمولها للعقد ، عين مفاد آية العقود ، والتقريبات والشبهات والأجوبة التي ذكرناها فيها تجري هنا حرفا بحرف ، فلا نعيد .
1 - تقدم في الصفحة 43 ، المكاسب : 85 / سطر 28 . 2 - تقدم في الصفحة 48 . 3 - كفاية الأصول : 93 .