1 - أقول : الظاهر لزوم المحذور على تقريب الشيخ ( رحمه الله ) ، فإن موضوع الحكم وإن كان عرفيا ، إلا أنه مبتلى بالمخصص العقلي ، وهو أنا نعلم بأن العقد الغير المؤثر عند الشارع لا يجب الوفاء به ، وقد خصصت الآية بذلك جزما ، فمع الشك في أن العقد مؤثر أم لا ، لا يمكن التمسك بالآية ، فإنه من قبيل التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية للمخصص ، بل للعموم ، للعلم بأنه لم تتعلق الإرادة الجدية بالعقد الغير المؤثر جزما . وأما على ما أفاده دام ظله في تقريب الآية : من أن الوفاء بالعقد هو التسليم والتسلم حدوثا وبقاء ، ومعناه البقاء على التسليم والثبات عليه ، ولازمه اللزوم بنظر العقلاء ، أو أنه الثبات على القرار ، ومعناه اللزوم ، فالشبهة المصداقية غير متصورة على التقريب الثاني ، بخلاف التقريب الأول ، فإنه بمناسبة الحكم والموضوع يعلم أن لزوم التسليم والتسلم والبقاء عليه ، إنما هو من جهة العقد ، كأن مفاد الدليل هكذا لزم التسليم والتسلم ما دام العقد باقيا ، فمع الشك في بقاء العقد تكون الشبهة مصداقية ، وحينئذ احتمال إرادة هذا التقريب يسقط الاستدلال بالآية الكريمة . وأما على ما ذكرناه سابقا - من إرادة الأعم من الوفاء - فلا تلزم الشبهة ، فإنه قد استعمل في معنى يرى العرف أنه يتحقق بالتسليم والثبات على العقد ، وقد مر . وعلى هذا فالشبهة المصداقية - ولو من جهة الابتلاء بالمخصص العقلي - مندفعة ، فإن المفروض تعلق الأمر بالثبات على العقد العرفي المؤثر عند الشارع ، ومعناه عدم تأثير الفسخ . ولا يتوهم : أن العقد بعد الفسخ لا يعلم أنه مؤثر عند الشارع أم لا ، فإنه على هذا التقريب أن الأمر بالثبات متعلق بالعقد بلحاظ ما قبل الفسخ لا ما بعده ، والمفروض أنه قبل الفسخ كان مؤثرا أيضا ، فلا بد من الثبات عليه ، ولكن لا يخفى أن الشبهة مندفعة في مورد الفسخ فقط ، لكن في سائر موارد الشك - كتقديم القبول على الايجاب والفارسية . . وهكذا - الشبهة موجودة حتى بناء على إرادة الأعم ، للشك في صدق الموضوع ، ولا تدفعها عرفية العقود للعلم بتخصيص الآية بالعقود المؤثرة عند الشارع . نعم ، لو كانت الآية دالة على نفوذ العقد لكانت الشبهة مندفعة ، فإنه من الشك في التخصيص ، إلا أن معنى الآية وجوب الوفاء بمعنى التسليم والثبات على العقد ، فالموضوع هو العقد ، وبحكم العقل أنه العقد النافذ والمؤثر عند الشارع . المقرر حفظه الله .