الَّا ما ملك ولا يتصدق الَّا ما ملك « انتهى » . والمراد من الملك المذكور في الروايات مجرد السلطنة [ 1 ] لا الملكية المصطلحة ، بقرينة كونها ناظرة إلى إنكار مذهب العامة ، وهو جواز العتق والبيع قبل السلطنة على العبد . مضافا الى وقوعها في سياق قوله « ع » « لإطلاق إلا فيما يملك » وليس المراد من ملك الزوجة إلا التسلط عليها . هذا مع ان استعمال الملك في معنى السلطنة في الايات والروايات أكثر من استعمالها في المعنى المصطلح ، فلو لم يتعين حمله عليها فلا أقل من إجماله . والسلطنة كما تحصل بالملكية المصطلحة كذلك تحصل بأمر المالك أو رضاه ، وربما تحصل بحكم الشارع وان لم يرض به المالك . ولذا ذكروا في شرائط المتعاقدين : انّه يشترط في المتعاقدين كونهما مالكين أو مأذونين من قبل المالك أو من قبل الشارع . وعليه يدل قوله « ع » في التوقيع الشريف « الضيعة لا يجوز ابتياعها الا من مالكها أو بأمره أو رضى منه » والعطف فيها بكلمة أو تدلّ على تباين المعطوفات ، ومقتضاه نفي اشتراط الملك بالمعنى المصطلح . والجامع بين الثلاثة هو السلطنة ، فالَّذي يشترط في صحة البيع هو مطلق السلطنة الحاصلة ، بأيّ نحو كان من الأنحاء المذكورة ، كيف ؟ ولا إشكال في جواز بيع الموقوفات لمتوليها ، مع انّها غير مملوكة له ولا لغيره . وكذلك بيع الزكاة للحاكم مع عدم كونها ملكا له الى غير ذلك من الموارد . وقد يستدلّ على اعتبار حصول الملكيّة المصطلحة للبائع بقوله عليه السلام « لا تبع ما ليس عندك » « وفيه » ان المراد منه النهي عن بيع ما لم يقبضه ، فهو أيضا أجنبي عما نحن فيه .