وقد استدلّ عليه العلَّامة ( ره ) بانّ البيع معاوضة ، ومعنى المعاوضة ان ينتقل كلّ من العوضين الى محل الأخر وهو يقتضي ان يكون المبيع قبل البيع ملكا للبائع الذي يدخل العوض في ملكه تحقيقا لمعنى المعاوضة ( وفيه ) انّ ما ذكره انّما هو في المعاوضة الحقيقية ، وامّا في الاستعمالات العرفية فلا يراد منها الا ما يقابل المجان ، بان يكون التمليك له في قبال ما بحذاء ، كيف ؟ وربما يعدون النكاح من المعاوضات ، باعتبار أن المهر عوض للبضع ، مع انّه يجوز ان يعطي المهر غير الزوج إجماعا وبالجملة لا دليل على كون البيع معاوضة إلا ما عن المصباح من تعريف البيع بأنّه مبادلة مال بمال وليس المراد من المبادلة إلا ما ذكرنا هذا . فتحصّل ممّا ذكر انّه لا دليل يقتضي توقف التصرفات المذكورة على حصول الملكيّة المصطلحة ، بل المعتبر فيها حصول السلطنة بأعمّ من حصولها لأجل حصول الملكيّة المصطلحة أو الاذن من ناحية الشارع أو المالك مع إمضاء له من الشرع . فالمهم في المقام إثبات أحد أمرين امّا اذن الشارع فيها ابتداء ، ولا دليل على اذن الشارع فيها لغير المالك إلا في موارد خاصة أشرنا إلى بعضها . وامّا الإمضاء والتجويز منه لإذن المالك فيها مطلقا حصل بالفعل ، كالمعاطاة أو القول ، كان يقول أذنت لك في البيع وأبحته لك ، أو في خصوص ما حصل بالفعل . ولا دليل عليه الا رواية « الناس مسلطون على أموالهم » . وفي دلالتها على المطلوب نظر ، خفي على من استدلّ بها عليه [ 1 ] من حيث احتمال كون