responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 89


تمليكا . والفرق بين تمليك الجارية وتحليلها بعد اشتراكهما في أصل التمليك ، ان التمليك قد تعلق في الأول بنفس الجارية وفي الثاني بحيثية الاستمتاع منها ، وان اشتراط إيقاعه بصيغة التحليل .
واما غير الوطي ، من المذكورات فلا دليل على توقفها على الملكية . وامّا ما اشتهر بينهم من انّه « لا بيع إلا في ملك » فليس في أحاديثنا ما يكون بهذه العبارة ، نعم وقع التعبير بعبارة « لا بيع الَّا فيما يملك » في كثير من الروايات الواردة في مسئلة عدم جواز البيع والعتق قبل ان يتسلط على المبيع والمعتق ، وعدم جواز الطلاق قبل ان يتسلط على النكاح فلا يجوز الاقدام عليها بنحو ان يقول في العقد ان اشتريت عبدا فقد بعته منك أو أعتقته وان تزوجت امرأة فهي طالق « فمنها » رواية محمّد بن قيس [ 1 ] قال : سألته عن رجل قال ان زوجت فلانة فهي طالق وان اشتريت فلانا فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين فقال : ليس بشيء لا يطلق الا ما يملك ولا يعتق الا ما يملك ولا يتصدق الَّا ما يملك « ومنها » رواية أبي بصير [1] عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : كان الذين من قبلنا يقولون لإطلاق ولا عتاق الا بعد ما يملك الرجل « ومنها » رواية يحيى بن سالم [2] عن أبي جعفر « ع » قال : سألناه عن الرجل يقول ان اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق . قال : ليس ذلك بشيء لا يطلق الرجل الا ما ملك ولا يعتق



[1] وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات الطلاق ، باب 12 ، حديث 6 وهو حديث صحيح الإسناد .
[2] وسائل الشيعة ، أبواب مقدمات الطلاق ، باب 12 حديث 10 ولا بأس بسنده .

89

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست