responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 87


شائعة في عموم افراد البيع ، حتى يجعل مناطا وملاكا في تمييزها يرجع إليه في الموارد المشكوكة .
هذا وأنت بعد ما أحطت خبرا على ملاك التمييز بين البائع والمشتري ، وبين المبيع والعوض ، يبدو لك الإشكال في تعيينهما وتمييز هما في المعاطاة ، من حيث ان تعلق المعاطاة على كلا العوضين على نسق واحد ، وليس في أحدهما ما يوجب التميز عن الأخر ، حتى يتعين كون أحدهما مبيعا والأخر عوضا . [ 1 ] وجعل كل منهما مبيعا وعوضا مبنى على اشتمال المعاطاة على معاوضتين ، يكون كل منهما مبيعا في إحداهما وعوضا في الأخرى وهو كما ترى .
وقد تحصل ممّا ذكرنا انّه ليس في مورد المعاطاة مبيع وعوض يمتاز كل منهما عن الأخر ، وهذا من أمارات عدم كونها بيعا ، فلا بدّ على القول بصحتها وكونها مفيدة للملك ، من الالتزام بأنّها معاملة مستقلة . ويمنعه حصر المعاملات في العدة المعروفة عناوينها ، بناء على ما هو التحقيق فيه . واما بناء على نفى انحصارها فيها وتجويز المعاملات بأيّ نحو اتفق تمسكا بعموم * ( « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » ) * وعموم « المؤمنون عند شروطهم » كما ارتكبه السيد - ره - فلا بأس بالالتزام بها أصلا .
التنبيه الرابع في أقسام المعاطاة أقسام المعاطاة كثيرة جدا والتي تعلق الغرض ببيانها ههنا ، لوجود الفرق بينها من حيث الأحكام الجارية عليها ، أربعة أقسام ، ذكرها الشيخ - ره -

87

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست