responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 86


المسئلة بإباحة ماله من الغير بشرط إباحته أيضا له بعوضه في الجملة ، ولو غير مقارنة بصدور الإباحة منه ، فلا إشكال في حصول الإباحة منه فعلا ، وان لم تتحقق الإباحة من الجانب الأخر معه . وان تعلق قصده بإباحة ماله من الغير بشرط اقترانها بصدور الإباحة منه لعوضه ، فلا يكون إعطائه لماله اباحة له إذا لم يتحقق معه إعطاء الأخر بالعوض ، لعدم حصول الشرط المعتبر في تحقق الإباحة بذلك .
التنبيه الثالث في تشخيص البائع عن المشتري وتمييز هما فاعلم ان تحصيل معنى البائع وهو الفاعل من البيع وسائر مشتقاته ، يتوقف على معرفة معنى البيع . وقد عرفت فيما مرّ انّ معناه تمليك العين بعوض ، فيكون البائع من تصدى لتمليكها بالعوض ، والمشتري من يطاوعه فيه ويتملك العين كذلك وعلى هذا القياس ، كان المبيع هو العين الملكة بالعوض ، والثمن هو العوض المجعول بإزائه .
ومنه يعلم ان التعويل في تمييز المبيع عن العوض وتمييز البائع عن المشتري ، على التقدم في الإنشاء وجعل من بدء بالإنشاء أولا بائعا ومن تأخّر في الإنشاء مشتريا ، وجعل متعلق الإنشاء المتقدم مبيعا ، ومتعلق الإنشاء الثاني عوضا في البيع ، على غير الحقيقة والصواب .
التعويل في تمييز المبيع والعوض على الثمن والمثمن ، وان ما هو المثمن من المالين مبيع ، وما هو الثمن عوض في البيع . فان البيع يتعلق في الصرف بالثمن ويكون الغرض الأصلي من البيع تمليكه فقد يكون الثمن هو المبيع ، نعم الغالب منهما تعلق الغرض الأصلي من البيع بتمليك المثمن ، لكنه ليست قاعدة مطردة

86

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست