واما على القول بأنّها تفيد الإباحة المالكيّة ، فهي في العموم ، والخصوص ، والإطلاق ، والتقييد ، تتبع لعموم قصد المالك أو خصوصه وإطلاقه أو تقييده ، فانّ عم شمولها على جميع الأحوال من دون تقيّد بحال دون حال فهي تفيد الإباحة في جميعها وان اختص ببعض الأحوال لا تفيدها إلا في تلك الحال . وامّا على القول بكونها تمليكا ، يفيد حصول الملكيّة . فإن كان القول به مبنيّا على انّ المعاطاة عقد فعلى وضع لإنشاء البيع كالصيغة اللَّفظية بعينها فلا إشكال في تحقق البيع بها . وكذا مع البناء على كفاية مجرد وجود الكاشف عن القصد ، فيجري فيها جميع شروط البيع واحكامه . وان كان مبنيّا على تلقيها مصداقا للبيع ، كان الجاري فيها من الشروط والاحكام مجرد ما ثبت منها لعنوان البيع [ 1 ] واما ما كان منها ثابتا للبيع بعنوان العقد ، فيختص بخصوص البيع المشتمل على العقد ، ولا يشمل المعاطاة ، لكونها فاقدة للعقد بناء على المبنى المذكور . وبالجملة ان الالتزام بهذا المبنى يوجب التفرقة والتفكيك بين أحكام البيع وشروطه الثابتة لغير المعاطاة من البيوع . ومناط التفرقة ، كون ملاك ثبوتها للمعاطاة ، انطباق عنوان البيع أو عنوان العقد عليها . ومنه يعلم ان جريان الخيارات فيها مبنى على ثبوتها للبيع بعنوانه ، لكن التحقيق المنع عن جريانها في المعاطاة . نظرا الى انّ مقتضى ظاهر أدلَّة الخيارات وان كان ثبوتها لعنوان البيع كقوله عليه السّلام « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » ، لكون ظاهر العنوان المأخوذ في الموضوع كونه بنفسه موضوعا للحكم ، من دون ان يكون الموضوع في الحقيقة عنوان آخر يتحد معه العنوان المأخوذ في الموضوع