responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 84


بحسب الوجود وانّما أخذ فيه مرآتا لذلك العنوان ، الا انّ الظاهر ربما يصار الى خلافه لأجل قيام القرينة عليه . وهي حاصلة فيما نحن فيه حيث ان الفقرة التالية للفقرة المذكورة وهي قوله عليه السلام : ( فإذا افترقا وجب البيع ) ، قرينة على ثبوت الحكم بالخيار في الحقيقة لعنوان عقد البيع . فإن المقتضي للزوم البيع ووجوبه هو العقد ، وليس لما كان من البيوع فاقدا للعقد لزوم ، ولا وجوب ، فكلّ فرد من البيع لم يكن واجدا للعقد لا يشمله قوله « ع » ( البيعان بالخيار ) ، لعدم شمول قوله « ع » فإذا افترقا وجب البيع عليه . فكان عنوان البيع المأخوذ في لسان الرواية موضوعا لحكم الخيار مرآتا لعنوان العاقد للبيع ، فالمدار في ثبوت الخيار على تحققه دون العنوان المأخوذ في ظاهر الرواية . وقد تحصل ممّا ذكرنا ان العبارة المتقدمة من الحديث المروي في كتب الخاصة ، منطبقة على العبارة المروية منه في كتب العامة ، وهي « المتعاقدان بالخيار » .
هذا كله بناء على كون المعاطاة بيعا ، واما بناء على انّها معاملة مستقلَّة في قبال البيع ، وان كانت مشاركة له في إفادة الملك ، فالمرجع في إحراز شروطها وأحكامها هو الدليل الشرعي الدالّ على صحتها . وليس هو إلا السيرة المدعاة على صحة المعاطاة وافادتها للملك ، وهي دليل لبي فيقتصر فيها على القدر المتيقن ، وهو الجامع لجميع الشروط المحتملة مدخليتها في الصحة .
التنبيه الثاني في كفاية الإعطاء والأخذ من جانب واحد وعدمه هل يعتبر في المعاطاة تحقق الإعطاء من كلا الطرفين بالفعل ، كما هو ظاهر صيغة المعاطاة الجارية عليها اصطلاح المتأخرين ، أم لا [ 1 ] .

84

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست