responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 82


على العمل بمقتضى العقد أم وقع بعده ؟ وانّما وقع قبل الشراء مجرد المقاولة ، فيكون المشتري مختارا في الاقدام على العقد وأخذ المال ، أو تركه والامتناع عن أخذه . فأخبره الراوي بعدم كونه ملزما على أخذ المال ، وأراد به عدم وقوع العقد قبل الشراء ، وان الواقع قبله مجرد المقاولة .
ومنه يعلم ان معنى قوله عليه السّلام : « انّما يحلَّل الكلام ويحرّم الكلام » . انّ الكلام الواقع بينهما قبل شراء المال من المالك ان كان عقدا يحرّم به البيع ، وان كان مجرّد المقاولة وتحقق العقد بعده يحل به البيع .
وممّا ذكرنا تعرف انّ ما ذكره الشيخ ( ره ) من الوجوه لمعنى هذه الفقرة غير خالية عن الاعتساف .
< فهرس الموضوعات > المبحث الثالث في تنبيهات المعاطاة < / فهرس الموضوعات > المبحث الثالث في تنبيهات المعاطاة < فهرس الموضوعات > التنبيه الأول في شرائط المعاطاة وأحكامها < / فهرس الموضوعات > التنبيه الأول في شرائط المعاطاة وأحكامها شرائط المعاطاة وأحكامها تختلف بحسب الوجوه والأقوال المختلفة الَّتي تقدم تفصيلها .
امّا على القول بأنّها تفيد الإباحة الشرعية ، فهي في الإطلاق ، والتقييد ، والسعة والضيق تتبع الأدلَّة الشرعية . فإن كانت واجدة لما يكون حجة في إطلاق إفادة المعاطاة لها ووافية لإثبات حصولها بالمعاطاة على الإطلاق ، فهي المتبعة في طرد جميع الشرائط المحتملة مدخليتها في حصول الإباحة بالمعاطاة . والا فيؤخذ بالقدر المتيقن منها ، وهي المشتملة على جميع الشرائط المحتملة .

82

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست