سعيد عن ابن ابى عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن نجيح عن ابى عبد اللَّه عليه السلام - وقد وقع الخلط في المكاسب في سند الحديث - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يجيئني يقول : اشتر لي هذا الثوب أربحك كذا وكذا ، فقال : أليس ان شاء أخذ وان شاء ترك ؟ قلت : بلى . قال : لا بأس ، إنّما يحلل الكلام ويحرّم الكلام ، الحديث . واعلم انّ هذه الرواية قد وردت في بيع ما ليس عنده وكانت مسوقة لبيان حكمه ، وقد استدلّ بها بعض العامّة على عدم جواز بيع السلم . توضيح المراد من الرواية يتوقف على بيان مقدمة ، وهي : انّ بيع مالا يملكه البائع يكون ( تارة ) بأن يبيعه من احد ، قبل ان يشتريه من مالكه ، ثم يشتريه من مالكه ويعطيه إياه بعد ما اشتراه . فيكون عقد البيع مقدما على شراء المال من مالكه ، وان كان الوفاء به متأخّرا عنه ، وهذا محرم في الشريعة . « واخرى » بأن يقاوله في شراء مال من مالكه ثم بيعه منه بعد الشراء ، أو في شرائه له عن المالك بدوا ، وهذا لا إشكال في جوازه على كلا التقديرين ، فإنّه على التقدير الثاني يكون وكيلا في شراء المال عن صاحبه ، وعلى التقدير الأول يتملك المال عن مالكه بالشراء منه ثمّ يبيعه من الأخر بعد ما صار ملكا له . وبالجملة يتفاوت الأمر بين ان تكون المقاولة الحاصلة قبل شراء المال عن مالكه بعنوان العقد ، وبين ان يكون مقاولة صرفه ، ويكون تحقق العقد بعد شراء المال عن مالكه . فالعقد المتحقق قبل شراء المال من المالك في الصورة الأولى باطل غير سائغ في الشريعة والمتحقق بعده من العقد في الصورة الثانية مقرون بالصحة ومصون عن الريبة . إذا عرفت ذلك فنقول : ان قوله : عليه السلام : أليس ان شاء أخذ وإن شاء ترك ، كان في مقام السؤال عمّا هو ملاك الفرق فيما ذكرنا من الوجهين ، ومحصله ان العقد هل وقع قبل الشراء من المالك حتى يكون المشتري ملزما بعده