responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 80


يخرجها عن الأصل المذكور . ومقتضى التعبير الثاني ، كون الأصل لزوم المعاطاة كسائر البيوع ، وانما خرجت عنه لقيام الإجماع على جوازها ، فيؤخذ بالقدر المتيقن منه ، ويرجع في موارد الشك إلى أصالة اللزوم . ثمّ أنّ أصالة اللزوم لو ثبت في المعاطاة كان مبناها هو الإجماع المذكور ، والا فليس واحد من الوجوه الستة المذكورة في كلام الشيخ ناهضا على إثباتها ، امّا غير الأخير منها فلان جريانها مبني على بقاء المال في ملك المشتري ، فإذا خرج عن ملكه برجوع البائع تكون الوجوه المذكورة قاصرة عن الشمول عليه [ 1 ] وأمّا الأخير منها ، اعنى التمسك بأدلَّة الخيارات ، كقوله عليه السّلام ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) فلأنّ مفهومها كعدم الخيار بعد الافتراق وان كان يشمل جميع البيوع ، والمفروض كون المعاطاة بيعا ، الا انّ من المعلوم عدم وجود الخيار في المعاطاة ، فهو قرينة على اختصاص الأدلَّة المذكورة بغير المعاطاة ، من البيوع المتضمنة للعقد .
هذا وتمام الكلام ببيان الحال في رواية يستدلّ بها على بطلان المعاطاة تارة ، ونفي اللزوم عنها اخرى ، وهي [ 2 ] ما رواها الشيخ بسنده عن الحسين بن

80

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست