كونه مصداقا للبيع على اقترانه بما يجعله ظاهرا في التمليك بالعوض ، يوجب ظهوره عند فقده في التمليك الغير المعوض ، وهو الهبة ، ولعل اقترانه في المعاطاة بأخذ العوض يجعله ظاهرا في التمليك بالعوض هذا . واما استظهار التمليك من الإعطاء وكونه مصداقا لعنوانه مع كونه مترددا بحسب حقيقته بينه وبين عدة من المعاملات الغير المشتملة عليه ، فالوجه فيه : ان الإعطاء عند تجرده عن القرينة الحاصرة له في بعض الجهات ، ظاهر في شموله على جميع الجهات . فينطبق الإعطاء حينئذ على خصوص التمليك دون غيره من محتملاته ، فإن إعطاء جميع جهات المال هو التمليك . بيان الظهور : ان الإطلاق كما ينعقد للفظ بكون المتكلم في مقام البيان لجميع الجهات الدخيلة فيما يريده ، بحيث لا يبقى معه حالة منتظرة للسامع في فهم مراده واقعا ، كذلك ينعقد للفعل أيضا ، بكون الفاعل في مقام إيجاد جميع ماله مدخلية في مقصده . وهذا يحصل للمتعاطين عند المعاطاة فيؤخذ بمقتضى إطلاقها وهو إعطاء جميع الجهات . ويشهد له ، انك إذا أعطيت خبزا للفقير ثم انصرفت عنه ، وانصرف هو عنك ، كان فعلك هذا ظاهرا في إعطاء جميع جهات الخبز مطلقا بحيث لو طالبته بعد اكله وافنائه بعينه أو بقيمته ، يذمك العقلاء بأنك لو قصدت إعطائه وديعة كان واجبا عليك ان تضمه بالقرينة . وكذلك الإعطاء الحاصل من المتعاطيين عند المعاطاة مطلق غير مقرون بالقرينة ، مع كون المقام مقتضيا لابراز القيود الدخيلة فيما يريد عن الإعطاء من الإعارة أو الإجارة أو غيرهما . وحيث قد أطلق فعله ولم يجعله مقرونا بقرينة دالة على اختصاص الإعطاء بخصوص المنفعة أو الانتفاع أو غير هما من جهات المال ، كان ظاهرا في إعطاء جميع الجهات .