لعدم كونها موجبة له وان كانت تكشف عن مراد المتكلم . اللهم الا ان توجد قرينة خارجية ووافية باحداث الظهور فيه ، ككثرة الاستعمال الموجبة لانصراف اللفظ المطلق الى بعض افراده . وكذلك يعتبر في الفعل المنشأ به المعاملة أو الفعل الذي توجد به حقيقتها اعنى المصداق الحقيقي لها ، ان يكون ظاهرا فيها بنفسه أو بقرائن فعلية تقترن بالفعل وتحدث فيه الظهور في المعاملة . [ 1 ] واما القرائن اللفظية فهي بالنسبة إلى الفعل كالقرائن الفعلية بالنسبة الى اللفظ ، غير وافية لإحداث الظهور فيه ، وان كانت تكشف عن مراد الفاعل . ولأجل ذلك لا يمكن إيقاع البيوع الشرطية بالمعاطاة ، فإن الفعل لا يصلح للدلالة على الاشتراط ولا اعتداد بالقرائن اللفظية الدالة عليه . وبالجملة القرينة المعتد بها هيهنا هي القرينة الموجبة لإحداث الظهور . فمن القرائن الموجبة لإحداث الظهور احتياج اللفظ أو الفعل في الدلالة على احد معنييها الى قيد ، فإنه يوجب ظهوره في الأخر منهما عند عدم تقيده به ، كظهور الأمر في الوجوب عند الإطلاق ، مع كونه موضوعا في اللغة لمطلق الطلب الشامل على الوجوب والندب ، لافتقار الندب إلى إضافة قيد يدل على الرضاء بالترك وذلك يجري في مصاديق المعاملات أيضا إذا توقف صيرورة الفعل مصداقا لأحد عنوانين - تردد كونه مصداقا لأحدهما - على انضمام قيد إليه ، فإن خلوه عن القيد حينئذ يكون موجبا لظهوره في المصداقية للآخر منهما . فمنه الإعطاء المشترك بحسب الحقيقة بين البيع والهبة ، حيث ان توقف