ولا تخفى متانة هذا التقريب في إثبات تحقق البيع بالمعاطاة ، [ 1 ] لا سيما على القول بكون حقيقة المعاطاة الإعطاء والأخذ . لو لا ان حقيقة البيع ليس مطلق التمليك الثابت بهذا التقريب كون المعاطاة مصداقا له ، بل التمليك المقيد بالعوض . وليس من القرائن الفعلية ما يوجب ظهور الإعطاء في ذلك .